في تحديد دقيق وواضح لأسباب جنوح المجموعات الإرهابية إلى أعمالها الخسيسة، قال مفتى الديار المصرية الدكتور شوقي علام في برنامج " مع المفتي "المذاع على قناة الناس": " إن الأعمال والمواقف التي تتخذها المجموعات الإرهابية من قتل وتفجير وتهجير تستند إلى مفاهيم مغلوطة بسبب الخلل الظاهر والبيّن في التعامل مع النصوص الشرعية".
وأضاف أن هذه الأعمال لا تستند إلى شرعية، لأن الشرعية تترتب على الفهم الصحيح للنص الشرعي وللقواعد التي صار عليها العلماء قديمًا وصارت منهجًا وأصلًا، فأى تفكير أو استنباط لابد وأن يُقاس بمدى موافقته لهذه القواعد العلمية، وهذا أمر منعدم عند هؤلاء الإرهابين.
وأوضح أن المجموعات الإرهابية أخطأت وأخلّت بقواعد الفهم الصحيح فيما يتعلق بالقرآن الكريم وسنة رسوله (صلى الله عليه وسلم ) والمقاصد الشرعية والسيرة النبوية، فأخذوا منها بعض المواقف وفهموها فهمًا مغلوطًا ورتبوا عليها نتائج كارثية.
ولفت المفتى إلى قواعد منهجية الاستنباط السليم، وأولها هو التثبت من القول بمعنى " هذا القول قيل أم لا "، وخص فضيلته ذلك بسنة النبي (صلى الله عليه وسلم ) لأن المقطوع بثبوته منها قليل، أما القرآن فالأمر مقطوع بثبوته، لا يحتاج إلى بحث ولا يحتاج إلى دليل، فلا محل للاحتمال في القرآن لأنه ثابت كله بلا ريب.
وأشار إلى ثانى قواعد التثبت والتي تتعلق بفهم وتأويل النص بمعنى " ماذا قال "، واعتبرها فضيلته صلب محاولات التفكيك لهذا التفكير أو إظهار الخلل الحاصل عند هذه المجموعات الإرهابية.
وأضاف أن فهم النص يحتاج إلى الرجوع إلى قواعد اللغة العربية وإلى دلالات الألفاظ، وإلى معرفة استعمالات هذه الألفاظ في حقائقها الموضوعة لها لغًة وشرعًا وعرفًا.
ولفت إلى ثالث قاعدة من قواعد التثبت وهى المقصود الشرعي بمعنى " لماذا قال " كالمقصد الشرعي من وجوب الصلاة والزكاة وغيرهما، ومن تحريم الخمر والقتل وغيرهما، ويكون البحث هنا عن مصالح الخلق في العاجل والآجل، وهذا يختص به جانب المقاصد الشرعية أو نظرية التعليل.
وأشار إلى رابع قواعد التثبت وهى كيفية تنزيل هذه الأحكام على الواقع المتغيرة، أو ما يعرف بفقه التنزيل.
وأضاف: " وإذا أحسنا في هذه السلسلة من التساؤلات وأجبنا عليها إجابة صحيحة فإننا نصل إلى معالجة قضايا الناس عمومًا، بفهم صحيح متسق تمامًا مع قواعد العلماء المعتمدة على هذه الأسئلة الأربعة والتي تمثل علومًا مختلفة من علوم اللغة العربية وأصول الفقه والحديث والبلاغة وغيرها من العلوم التي يجب أن تكون مركوزة وحاضرة في عقل الإنسان الذى نال تأهيلًا وتدريبًا منضبطًا عندما يستنبط حكمًا شرعيًا لواقعة محددة.
وتابع القول: " إن هؤلاء الإرهابيين فهموا بعض آيات القرآن الكريم فهمًا خاطئًا ونزعوها من سياقها ولم يعولوا في الحقيقة على الظروف التي قيلت فيها ولا حتى ما جاء بعدها ولا ما قبلها ولا مسلك سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم )، وهذه أمور ضرورية في فهم النص الشرعي ".
وأشار إلى أول نماذج الفهم الخاطئ لنصوص السنة وهو حديث "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ......".
وتطبيقًا لهذه القواعد على هذا الحديث قال فضيلته: " إن الحديث ثابت، ولكن نريد أن نفهم هذا الحديث في ضوء الألفاظ الواردة فيه أولًا، ثم في ضوء السياق العام لمسلك سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم )، وفى التطبيق لهذا الحديث".
وتوقف عند ثلاثة ألفاظ في هذا الحديث الشريف وهى " أُمِرْتُ "، " أُقَاتِلَ "، "النَّاسَ "، فعن أول لفظ وهو " أُمِرْتُ " قال فضيلته: " يقصد النبي (صلى الله عليه وسلم ) أنه المخاطب، ولم يأت بلفظ أُمرنا، أو أمرتكم حتى لا ينسحب الأمر على الأفراد أو الأمة"، وكأن النبي (صلى الله عليه وسلم ) يقعّد قاعدة وهى أن أمر الحرب، وهو شأن من شئون الدولة بلا ريب، ليس بيد أحد وإنما بيد الإمام أو الخليفة أو بيد الدولة في معناها المعاصر.
وأضاف: " وإذا كان الأمر بسيطًا في الزمن الماضى في وقته صلى الله عليه وسلم ) والذى كان يحتاج إلى استشارات موجزة وقليلة فالأمر الآن يحتاج إلى أجهزة كثيرة يمكن أن تعاون الدولة في اتّخاذ القرار وهو أمر مفقود عن الآحاد، ومن ثم لزم أن يكون بيد الدولة وحدها، وهو أمر واضح في مسيرة الفقه الإسلامي والمسيرة الاجتهادية على مر الزمان؛ فقد اتفق الفقهاء على أن الجهاد لا يكون إلا تحت راية.
ورسّخ لقاعدة مهمة من قواعد فهم الخطاب الشرعي ردًا على من يتساءل: إذا كان الخطاب هنا لرسول الله (صلى الله عليه وسلم )، فكيف نعطى الأمر للدولة؟
فقال: " هذا مأخوذ من قواعد فهم الخطاب الشرعي لأن الأصل كقاعدة في كل خطاب شرعي أنها على العموم، وإن كان هذا الخطاب للرسول من حيث اللفظ إلا أن الأمة تشترك مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) في هذا الخطاب كما في قوله عز وجل " خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ " ( سورة التوبة آية 103) ففي قوله " خُذْ " دليل على أن الخطاب هنا وإن كان للرسول لفظا فهو لولاة الأمور من بعده، لأنهم مخاطبون شرعًا بتحصيل الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية المحددة كما في قوله عز وجل " إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ " (سورة التوبة آية 60).
وعن لفظ أقاتل، قال: " هناك فرق بين أقاتل وأقتل الناس، فأقاتل من المقاتلة والمشاركة، وهى المفاعلة التي تحدث بين طرفين فلابد من وجود طرفين في المسألة ".
واختتم حواره محذرًا من الفهم الخاطئ للنصوص كما تعامل المتطرفون مع مسألة الحاكمية، والتي نتج عنها كل المآسي من تكفير للناس وللحكام، واستحلال الدماء والأعراض، وكأنهم يتلذذون بهذه المسألة وفِي المقابل ينعكس ذلك على الإسلام فهم يعطون صورة سيئة عنه بهذه الأفعال الإجرامية.