أفتى مجمع البحوث الإسلامية، بأن حكم النفساء حكم الحائض في حل ما يحرم عليها ويسقط عنها، وذلك لأن دم النفاس هو دم الحيض، إنما امتنع خروجه مدة الحمل لكونه ينصرف إلى غذاء الحمل. ومما يحرم على النفساء فعله الصيام، فلا يجوز للنفساء أن تصوم إلًا بعد انقطاع الدم انقطاعًا تامًا والتطهر منه. فإذا كان قد انقطع الدم انقطاعا تاما وتطهرت وصامت، فصيامها صحيح، وإذا لم ينقطع الدم حتى ولو كان قليلا، فلا يجوز الصيام، ولو صامت المرأة فصيامها باطل، وعليها الإعادة.
وكان ذلك ردًا على رواد أحد صفحة المجمع على موقع التواصل الإجتماعي "الفيس بوك"، والذي كان ينص على "زوجتي وضعت قبل رمضان بــ45 يومًا، واستمر دم النفاس إلى ثاني أيام رمضان وبهذا يكون استمر الدم لمدة 47 يومًا ولكن قبل رمضان بيوم كان الدم ضعيف جدًا فقامت بالطهارة وصامت فما حكم صيام تلك اليومين ؟".