فقيه: قرار النواب بإلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات "دستوري بامتياز"

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، والتي يتبعها انتخابات المحليات، جاءت موافقة مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة يوم الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بتقيد الإشراف القضائي، بمدة 10 سنوات، إعمالًا للنص الدستوري وفقا للمادة 210 من دستور 2014.

من جانبه يرى الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، أن موافقة مجلس النواب على المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والخاصة بإلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات، قرار دستوري بامتياز، موضحا أنه لا توجد دولة في العالم تضع خلف كل صندوق اقتراع قاض.

وتابع الفقيه الدستوري، أن إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات يمكن القضاة من ممارسة عملهم في نظر القضايا بدون تأجيلات بسبب الانتخابات، خاصة في ظل إصرار الدولة على سرعة إجراءات التقاضي، مؤكدا أن ابتعاد القضاة عن الإشراف على الانتخابات قرار صائب يصب في مصلحة الجميع، بعيدا عن التشكيك في ذمم الموظفين، متابعا "هذا القرار سيعظم من الثقة ويشيع حسن الظن ويلغي التمييز بين الوظائف المختلفة".

من يشرف على الانتخابات

وأضاف فوزي، أن المادة 210 من دستور 2014، تنص على " يتولى إدارة الاقتراع، والفرز في الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها ان تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية.

ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التي تجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون.

وتختص المحكمة الادارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الاداري.

ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائي خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن".

تاريخ الإشراف القضائي

ويعود تاريخ القضاء المصري في الإشراف والرقابة على الانتخابات الرئاسية الى عام 1866 بانتخاب مجلس شورى النواب فى عهد الخديوي إسماعيل ومنذ ذلك التاريخ كلفت وزارة الداخلية بالإشراف على العملية الانتخابية برمتها.

وبالرغم من نص دستور 1971 في مادته الثامنة والثمانين على إشراف أعضاء الهيئات القضائية على الاقتراع والفرز إلا أن الإشراف ظل مقصورًا على الداخلية وكان يندب وزيرها بعضًا من أعضاء الهيئات القضائية للإشراف على اللجان العامة وعلى بعض اللجان الفرعية.

واقتصر دور الإشراف القضائي على الانتخابات في مصر قبل حكم المحكمة الدستورية عام 2000، على فرز الأصوات التي وصلت إليه فقط التي كانت من خلالها يكتشف امتلاء صناديق الاقتراع ببطاقات انتخابية غير مطابقة، إلا أن حكم الدستورية فسر الإشراف القضائي على الانتخابات في دستور 1971 بتخصيص قاضٍ على كل صندوق.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً