قال مصدر قضائي إن إجراءات رفع دعوى استرداد المنقولات الزوجية دون قائمة تشمل عدة خطوات أولها أنه يجب على المتضرر وهى في هذه الحالة "الزوجة" تحرير محضر إثبات حالة في القسم التابعة له بقيام زوجها بطردها واستيلائه على المنقولات الزوجية.
وأوضح المصدر، أن الخطوة الثانية تشمل إنذار الزوج بتسليم المنقولات الزوجية، ثم اللجوء لمكتب تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة التابعة له المتضررة "الزوجة، وعن الخطوة الرابعة فهي تتضمن إقامة دعوى في محكمة الأسرة من خلال تقديم عريضة الدعوى إلى نيابة الأسرة، ومن ثم تحديد جلسة بالقضية، وإعلان المدعي عليه "الزوج" وتقديم أصل فواتير المنقولات الزوجية، وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لسماع الشهود.