وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي القوى العاملة والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بشكل نهائي بموافقة ثلثي أعضاء المجلس.
جاء ذلك في الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء، والذي يتضمن المادة 34 في أن يتم الاقتراع والفرز في الاستفاءات والانتخابات، التي تجري خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتي تنتهى في السابع عشر من يناير 2024، تحت إشراف قضائي كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة"، حيث نصت على: "إلغاء الإِشراف القضائي بدءًا من يوم السابع عشر من يناير 2024".
من جانبه قال المستشار"حامد الجمل" الفقيه الدستوري، في تصريحات لـ"أهل مصر" أن قرار النواب بالغاء الإشراف القضائي على الإنتخابات في 2024، أمر ليس في محله، ولايوجد له داعي.
وأضاف"الجمل"، أن القضاء المصري أثبت نجاحه في الإشراف على العملية الإنتخابية، طوال السنوات الماضية، بتحقيق العدالة، والبعد عن الغش والتدليس.
ومن ناحيه أخري، قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، إن موافقة مجلس النواب على المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والخاصة بإلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات، قرار دستوري بامتياز، موضحا أن أنه لا يوجد دولة في العالم تضع خلف كل صندوق اقتراع قاضي..
وتابع الفقيه الدستوري، أن إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات يمكن القضاة من ممارسة عملهم في نظر القضايا بدون تأجيلات بسبب الانتخابات، خاصة في ظل إصرار الدولة على سرعة إجراءات التقاضي، مؤكدا أن ابتعاد القضاة عن الإشراف على الانتخابات قرار صائب يصب في مصلحة الجميع، بعيدا عن التشكيك في ذمم الموظفين، متابعا "هذا القرار سيعظم من الثقة ويشيع حسن الظن ويلغي التمييز بين الوظائف المختلفة.".
وأكد المهندس محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، تمسكه بعدم مخالفة الدستور فيما يتعلق بالإشراف القضائى على الانتخابات بالمادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، ليتم النص على أن يستمر الإشراف لمدة عشر سنوات فقط.
وقال "السويدى"، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم: "أنا كان رأيى الأساسى الاستمرار فى الإشراف القضائي، ونحن أمام نقطتين التطوير وهو إنشاء جهاز متخصص فى الانتخابات وهنا هنا مسئولية أساسية أصبح لا يوجد مخرج للهيئة الوطنية سوء عمل مؤسسى تستخدم وكل المخرجات لتطوير عملية إدارة الانتخابات والإشراف عليها، وبالتالى نحن لا نريد أن نخالف الدستور ونتمسك بالنص كما جاء فى الدستور وهو الإشراف القضائى لمدة عشرة سنوات، وذلك يسرى على العملية الانتخابية بكل أنواعها نيابية ومحلية ورئاسية.
من جانبه، أعلن النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، موافقته على المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والخاصة بإلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات بعد 10 سنوات منذ إقرار دستور2014.
وتنص المادة على: "يتم الاقتراع والفرز فى الاستفاءات والانتخابات، التى تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتى تنتهى فى السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائى كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة".
وأوضح عابد، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة المنعقدة حاليًا، برئاسة الدكتور على عبد العال، أن هناك تراكمات لدى المواطنين والمرشحين أنفسهم بأن الانتخابات التى لم يتم الإشراف القضائى الكامل عليها ستكون مزورة ولكن الجميع شهد أن الانتخابات الأخيرة تمت بشفافية كاملة ولابد من تنشئة جيل جديد قادر على تولى عملية الإشراف على الانتخابات وإلا ما هو دور الهيئة الوطنية للإعلام.
اشتمل مشروع القانون على 8 فصول تتناول تعريفات، وتحديد اختصاصات الهيئة، ومجلس إدارتها، وجهازها التنفيذي، وإدارة عملية الاقتراع والفرز، وواجبات وحقوق العاملين بالهيئة، والشؤون المالية والإدارية للهيئة، وأحكام انتقالية. ونص مشروع القانون على: "الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة.
وتختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة مع عدم جواز التدخل في أعمالها واختصاصاتها".
وأضاف القانون: "للهيئة حق إصدار القرارات المنظمة لعملها وتنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات وفقا لأحكام القوانين وطبقا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليا، وإعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة دوريا، ودعوة الناخبين الاستفتاءات والانتخابات وتحديد مواعيدها، وفتح باب الترشح، وتلقي طلبات الترشح وفحصها والبت فيها، ووضع قواعد وإجراءات وآليات سير عملية الاستفتاء والانتخابات".
ويحق للهيئة طلب ندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية دون غيرهم بعد موافقة المجالس الخاصة لكل منها مع جواز الاستعانة بالعاملين المدنيين بالدولة لمعاونتهم، واقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافيء للناخبين، وأن تقرر وتنظم استخدام وسائل الاتصال والتصويت والحفظ الالكترونية المؤمنة.
تشكيل مجلس الهيئة
يشكل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات من عشرة أعضاء بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية من غير أعضاء هذه المجالس على ألا تقل المدة الباقية لبلوغ أي منهم سن التقاعد عن ست سنوات عند ندبهم. ويرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض ويمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.ويكون تعيين أعضاء المجلس عن طريق الندب الكلي لدورة واحدة مدتها ست سنوات غير قابلة للتجديد.
وفي حالة وجود مانع لدى أي من أعضاء المجلس يحول دون استكمال مدة عضويته، تختار الجهة أو الهيئة القضائية بحسب الأحوال من يحل محله على أن يستكمل المدة المتبقية لعضوية سلفه بالمجلس. ونص مشروع القانون على أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات هو المختص دون غيره بإعلان النتيجة النهائية للاستفتاءات والانتخابات على مستوى الجمهورية، وذلك خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلم الهيئة سائر أوراق اللجان العامة ويضاف إلى هذه المدة ثلاثة ايام إذا قدمت تظلمات إلى الهيئة. واختص مشروع القانون المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، واختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات المحلية ونتائجها. وبالنسبة للفصل في الطعون، نص مشروع القانون على أن تفصل المحكمة المختصة في الطعون على قرارات الهيئة بحكم نهائي غير قابل للطعن فيه خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن، دون العرض على هيئة مفوضي الدولة، ويتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.
عملية الاقتراع والفرز
وعن إدارة عملية الاقتراع والفرز، نص مشروع القانون على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات قرارا بتشكيل اللجان العامة والفرعية التي تتولى إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات على أن يكون رؤساء اللجان العامة والفرعية من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وحظر مشروع القانون على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والمدير التنفيذي الدائم للهيئة ونوابه ورؤساء وأعضاء اللجان التي تدير وتتابع الاستفتاءات والانتخابات وجميع العاملين في الهيئة الترشح في أي من الانتخابات خلال فترة عمله في الهيئة، أو ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر بأجر أو بدون أجر خلال فترة عمله بالهيئة.
كما شملت إدارة العملية إفشاء أية أسرار أو معلومات أو بيانات تحصل عليها بمناسبة أداء عمله لأي شخص أو جهة داخلية أو خارجية، أو تلقي أو قبول أي أموال أو مزايا أو تبرعات أو هبات أو هدايا أو عطايا من أي نوع وتحت أي مسمى بسبب أو بمناسبة عمله بالهيئة، أو المشاركة بأية صورة كانت في حملات الدعاية في الاستفتاءات والانتخابات. ونص مشروع القانون على منح صفة الضبطية القضائية في الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وفي أي من القوانين المتعلقة به أثناء الاستفتاءات والانتخابات لكل من: رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والمدير التنفيذي الدائم للهيئة ونوابه والعاملين بالجهاز التنفيذي للهيئة، وأعضاء الجهات والهيئات القضائية.
وتتكون موارد الهيئة من ما تخصصه لها الدولة في الموازنة العامة، على أن يتم تخصيص مبلغ برقم (1) يتم توزيعه بمعرفة رئيس الهيئة الوطنية في السنة المالية.وتكون للهيئة موازنة مستقلة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة، وتلتزم الدولة بتدبير الاعتمادات المالية التي يطلبها المجلس في حالة الدعوة للاستفتاء أو الانتخاب، وتدرج هذه الاعتمادات ضمن موازنة الهيئة عن السنة المالية التي يجرى فيها الاستفتاءات أو الانتخابات.
ونص مشروع القانون في الفصل الخاص بالأحكام الانتقالية على أن تؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات جميع أموال وأصول ومستندات وأوراق لجنة الانتخابات الرئاسية واللجنة العليا للانتخابات وذلك فور تشكيل الهيئة.
كما نص مشروع القانون على أن يتم الاقتراع والفرز فى الاستفاءات والانتخابات، التى تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتى تنتهى فى السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائى كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة".