أصدر علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا، اليوم الخميس، ينص على تغليظ العقوبات على جرائم التلاعب والإتجار بالسلع التموينية المدعمة، وتتدرج العقوبات المقررة على البقالين المخالفين من تسديد ضعف قيمة السلع التي يتم التصرف فيها بالسعر الحر وتصل إلى الغلق المؤقت أو سحب الترخيص نهائيا.
وحدد القرار مجموعة من الإجراءات والتدابير الخاصة التي يتم اتباعها حال حدوث مخالفات ضد الجهات التي تقوم بصرف وتوزيع السلع الغذائية والتموينية بموجب البطاقات التموينية، مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية والإدارية، وذلك على النحو التالي..
1- في حالة ارتكاب مخالفات تموينية من قبل جهة الصرف (البقال أو فروع جمعيتي أو منافذ المجمعات التي تتعامل في السلع التموينية) يتم تحصيل ضعف قيمة الحافز الشهري المحصل من المواطنين عن البطاقات التموينية التي قامت بالصرف خلال شهر الصرف.
2- في حالة تكرار ارتكاب المخالفة التموينية للمرة الثانية خلال ثلاثة شهور ميلادية، يتم تحصيل ثلاثة أضعاف متوسط الحافز الشهري المحصل من المواطنين خلال شهور المخالفة.
3- في حالة تكرار المخالفة (التصرف في كميات من السلع الغذائية – تجميع بطاقات ذكية – إثبات مبيعات وهمية على النظام – عدم تمكين الحملة من أداء عملها)، يتم تحصيل أربعة أضعاف قيمة الحافز المحصل من المواطنين خلال شهر المخالفة مع الإنذار بالغلق.. على أن يتم السداد لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
وتضمن القرار أيضا تحديد 6 أنواع من المخالفات التموينية تستوجب معها سحب الحصة التموينية من جهة الصرف وإسنادها إلى أقرب بدالين تموينيين بذات المنطقة في الحالات التالية:-
1- تكرار ارتكاب جهة الصرف لعدد أربع مخالفات تموينية خلال ستة أشهر ميلادية.
2- تكرار ارتكاب جهة الصرف لعدد ثلاثة مخالفات خلال العام الميلادي الواحد، التصرف في كميات من السلع الغذائية – تجميع بطاقات ذكية – إثبات مبيعات وهمية على النظام – عدم تمكين الحملة من أداء عملها.
3- إلغاء رخصة جهة الصرف لأي سبب من الأسباب أو صدور حكم قضائي بإلغائها.
4- تعدي جهة الصرف على أفراد الحملة التموينية مع إثبات واقعة التعدي أو منع من التفتيش بقسم الشرطة المختص الكائن في دائرته محل البدال التمويني.
5- ارتكاب جهة الصرف لمخالفة تموينية تصل الفروق المالية المستحقة عنها مبلغ يزيد عن ( 50000) خمسين ألف جنيه.
6- تصرف التاجر أو أحد تابعيه بما يعادل القيمة المالية لكامل السلع الغذائية المنصرفة له خلال الشهر.
وتضمن القرار الوزاري مواد تحظر التعدي على الحملات التموينية المسئولة عن الرقابة أو حجزها أو عدم تمكينها من استكمال عملها بأي طريقة أو وسيلة من وسائل التعدي أو المنع أو عدم التمكين، ويتم إثبات ذلك بمحضر شرطة في حينه.
كما حظر القرار على الموردين للسلع الغذائية بكافة أنواعها وأشكال توريد سلع مخالفة للمواصفات والأوزان والأسعار المدونة على العبوات، والالتزام بالإعلان عن الأسعار المحددة للسلع الغذائية وهامش الربح المحدد في مكان ظاهر للمواطنين وبخط واضح لا يحتمل الشك على واجهة المحل على أن تعتمد تلك الإعلانات من مكاتب التموين والإدارات التموينية.