أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا نهائيًا ألزمت فيه وزارة الداخلية برفع اسم شادي ماجد سعد زغلول، المحامي، من على قوائم التسجيل الجنائي.
كان المحامي المذكور قد أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري قال فيها إن وزارة الداخلية أدرجت اسمه ضمن المسجلين خطر فئة (ب) في 20 جناية وجنحة، على الرغم من أنه حصل في جميعها على أحكام بالبراءة أو انقضاء الدعوى أو غير ذلك، لافتًا إلى أن تلك القضايا تنوعت ما بين سرقة بالإكراه وحيازة سلاح أبيض، وقضايا أخرى حصل على البراءة في القضايا التي سجلتها وزارة الداخلية أمام اسمه، وانقضاء الدعوى الجنائية في بعض القضايا بالتصالح، وأن عددًا منها لا يخصه واتهم فيها أشخاص آخرون.
وأشار في دعواه إلى أن بعض الضباط لفقوا عددًا من القضايا له لأنه حصل على حكم في القضية رقم 11933 لسنة 2009، جنح قسم ثاني أكتوبر بحبس 3 من رجال الشرطة قاموا بتعذيبه، وألزمت وزارة الداخلية بتعويضه عن الأضرار التي أصابته جراء التعذيب -وفق نص الدعوى-.
وقالت المحكمة الإدارية العليا إنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة، المفترض في كل إنسان، ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق في شأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قدم الشخص للمحاكمة وقضي ببراءته.
وأضافت أنه في كل تلك الحالات لا يتوافر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين خطر، فلا يجوز أن يدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوافر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا.
وأكدت أن على وزارة الداخلية رفع ومحو أسماء الأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام جنائية، وذلك إذا نفذوا العقوبة أو سقطت العقوبة بمضي المدة أو تم العفو عن العقوبة، بجانب رد اعتبار الشخص بحكم القضاء أو بقوة القانون، أو في الحالات التي يحكم فيها بوقف تنفيذ العقوبة إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يصدر خلالها حكم بإلغاء الإيقاف واعتبر الحكم الصادر بالعقوبة كأن لم يكن طبقًا لنص المادة 59 من قانون العقوبات، ففي هذه الحالات قد زال سبب التسجيل.