إحالة الشركة البافارية للنيابة لعدم تنفيذ قرارات جهاز حماية المستهلك

أحال جهاز حماية المستهلك "عيسي بن غانم بن ربيعه الكواري"، وآخرين بصفته الممثل القانوني "للشركة البافارية لصناعة السيارات"، إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها لعدم تنفيذها قرارات مجلس إدارة الجهاز ومخالفتها لقانون حماية المستهلك.

وصرح اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، بأن الإحالة جاءت بسبب رفض الشركة سالفة الذكر تنفيذ قرارين لمجلس الادارة بإلزام الشركة بإصلاح السيارتين محل الشكاوي على نفقة الشركة دون تحمل الشاكيين أي تكلفة إضافية.

وقال يعقوب، إن الجهاز كان قد تلقى شكوتين ضد الشركة المشكو في حقها حيث وردت شكوي رقم 178969 تتضرر فيها الشاكية من سيارة BMW X3 موديل 2012 وجدت بيها عيب بالمحرك يتمثل في ارتفاع درجه حرارة المحرك عند سير السيارة وتوقفها وتم نقل السيارة بالونش للشركة وأبلغت الشاكية من قبل الشركة بإحتراق سبيكة الكرنك، وأنه في حالة الإصلاح ستتحمل الشاكية نسبة 50%، وتوصلت اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز بعد أن قامت بفحص الشكوى إلى أن هذه الأعطال ليست سوء استخدام فضلًا عن التزام الشاكية بمواعيد الصيانة المحددة، وانما نتيجة عيب صناعة بالمحرك يستلزم تغييره دون أي تكلفة علي الشاكية خاصة وان العمر الافتراضي لمثل هذه المحركات من المفترض ألًا يقل عن مليون كم وليس 60000 كم مثل هذه الشكوي.

،كما وردت الشكوي رقم187753 يتضرر فيها الشاكي من شراء سيارة BMW موديل 2012 يوجد بها عيب بالمحرك وتسريب زيت ورأت اللجنة الفنية بالجهاز بعد ان قامت بفحص الشكوي أن هذه المشكلة تعد عيبا بالسيارة وخاصة مع التزام الشاكي بعمل الصيانة الدورية للسيارة في مواعيدها المحددة، وباللجوء إلى الشركة المشكو في حقها للعمل على الحل بالطرق الودية وجدت مماطلة.

وبناء عليه، فقد تم عرض الشكوتان على مجلس إدارة الجهاز الذي أصدر قرارًا بإلزام الشركة البافارية لصناعة السيارات بإصلاح السيارتين، وتلافي ما بهما من عيوب دون أي تكلفة إضافية على الشاكيين وهو ما امتنعت الشركة عن تنفيذه.

وأشار يعقوب، إلى مخالفة الشركة لنص المواد (24،19،9،8،1) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 حيث تنص المادة (8) على "أنه للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو اعادتها أو استرداد قيمتها مع عدم الاخلال بأيه شروط أو ضمانات قانونية، وذلك إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله ويلتزم المورد في هذه الأحوال بناء على طلب المستهلك بإبدال السلعة او استعادتها مع رد قيمتها دون ايه تكلفة إضافية على المستهلك.

كما تنص المادة (19)"على الجهاز عند ثبوت مخالفة لأي من أحكام هذا القانون إلزام المخالف بتعديل أوضاعه، وإزالة المخالفة فورًا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته ".

"وطالب" يعقوب" المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرًا إلي تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية - حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية - أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
السيسي: التحديات الأمنية والتنموية بإفريقيا تحتم علينا معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات