أصدرت المستشارة رشيدة فتح الله رئيس النيابة الإدارية، اليوم الاثنين، كتابًا دوريًّا بشأن التعامل مع حالات البلاغات متعددة الوقائع التى ترد إلى النيابة.
وأكد بيان صادر عن الهيئة، على ضرورة التنبيه بعدم إحالة الجرائم التى تنقضى الدعوى الجنائية فيها بالتصالح، كما يجوز الالتفات عن الإحالة للنيابة العامة إذا تم استرداد الحق أو كان يمكن جبر الضرر والأثر المترتب على الجريمة أو كان الضرر والأثر غير جسيم أو كان الجزاء التأديبي كافيًّا لتحقيق الردع، كما يراعى أنه لا أثر للصلح فى الجريمة الجنائية على المسائلة التأديبية.
وجاء في الكتاب الذى حمل رقم 11 لسنة 2017، أن المادة 17 من قانون النيابة الادارية عالجت التعامل مع المسئوليات المالية والإدارية في القضايا المعروضة عليها إذا شكلت جريمة جنائية، فى حالتين، الأولى هى تحديد القيمة القانونية للتحقيقات التى تباشرها النيابة الإدارية أمام المحاكم الجنائية والنيابة العامة بأن جعلت منها الأصل فى تحريك الدعوى الجنائية مباشرة، والثانية هى تحديد ما يتخذ من إجراءات إذا أسفرت تحقيقات النيابة الإدارية عن توافر أركان الجريمة الجنائية؛ وذلك بإحالة صورة رسمية من الأوراق إلى النيابة العامة.
وذكر أن المادة 17 من قانون النيابة الإدارية تتكامل مع المادة 39 من قانون مجلس الدولة، التى قررت أن الأصل هو الفصل فى المحاكمات التأديبية التى تجرى فى الوقائع التى تضمنها التحقيق أو التى وردت بأمر الإحالة حتى لو كونت شكلت جريمة جنائية أو أحيلت للنيابة العامة للتصرف فيها، وأن الحالة الاستثنائية تكون فى حالة الحكم فى دعوى تأديبية يتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية قائمة، وهذه الحالة استثنائية ولا يجوز القياس عليها ولا التوسع فيها.
وأشار إلى أن المحكمة ذهب اتجاهها فى هذا الشان إلى أنه لا يجوز للقضاء التأديبى أن ينتظر حكم القضاء الجنائي فيما يعرض عليه من دعاوى تأديبية بشان وقائع تشكل جريمة جنائية وتأديبية بدعوى أن الفعل المكون للجريمتين واحد، وأنه مقيد فى ثبوت الفعل أو نفيه بالحكم الجنائي باعتبار أن ذلك يقلل من دور القضاء التأديبى دون مقتضى، ما لم يكن موضوع الجريمة التأديبية هو ثبوت ارتكاب الموظف من عدمه لجريمة جنائية خارج نطاق الوظيفة وتؤثر فى اعتبار شاغل هذه الوظيفة.