أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة في تقرير قضائي لها، برفض الطعن المقام من المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات.
وأوصي التقرير بإصدار حكم نهائي "غير قابل للطعن"، بتأييد حكم القضاء الإداري، الذي أيَّد قرار رئيس الجمهورية رقم 132 لسنة 2016، الخاص بإعفاء "جنينه" من منصبه كرئيس للجهاز؛ لزوال مصلحته في الطعن.
وأشار إلى أن قرار تعيين "جنينة" رئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات؛ صدر فى 6 سبتمبر 2012 ولمدة 4 سنوات، إلا أنه فى 28 مارس 2016 صدر قرار رئيس الجمهورية 132 لسنة 2016 بإعفائه من منصبه.
وتناول مسألة زوال مصلحة هشام جنينة فى الطعن، بأن مدة الأربع سنوات الخاصة بولاية جنينة فى رئاسة الجهاز، انتهت 6 سبتمبر 2016، ومن ثم؛ لا جدوى من الاستمرار فى نظر الدعوى؛ لتغير المركز القانوني للطاعن، بانتهاء مدة شغله للمنصب المذكور سلفًا، الأمر الذى يتبين معه زوال مصلحة الطاعن فى الاستمرار فى الدعـوى الماثلة.
وأوضح التقرير، أن المادة 1 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 89 لسنة 2015، بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم؛ تنص على أن: "يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم فى الحالات الآتية.. إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، أو إذا فقد الثقة والاعتبار، أو إذا أَخَلَّ بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذى يشغله لغير الأسباب الصحية".