ما الفرق بين الأضحية والنذر؟.. مفتي الجمهورية السابق يجيب

الدكتور علي جمعة عضو كبار العلماء بالأزهر الشريف

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن الذبح لا يكون إلا لله والأضحية لا تكون إلا لله، والنذر بها لا يكون إلا لله، فهو وحده الذي يستحق العبادة، والأضحية توزع في الفقراء، وتوزع في المساكين لوجه الله، ويوهب ثوابها لفلان وعلان إنما هي لوجه الله.

وتابع: يظن بعضهم أن الذبح للحيوان يتعارض مع الرفق والرحمة به، فهل الإسلام أمر بالرفق بالحيوان في نصوصه الشرعية ؟ وهل نفذ المسلمون ذلك في حضارتهم ؟ لقد اهتم الإسلام بالحيوان وأكد على ضرورة التعامل معه بالرأفة والرحمة فهو مسخر للبشر، وغير قادر على التعبير عن احتياجاته وآلامه ولذلك كان الاهتمام به أكبر.

وتابع جمعة خلال تدوينة له على موقع التواصل الإجتماعي "الفيس بوك": "فنرى رسول الله ﷺ ينهى عن قتل العصفور، فقال: "ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حق إلا سأله الله عز وجل عنها" [النسائي]. ويبين أن الإساءة للحيوان وتعذيبه والقسوة معه تدخل الإنسان في عذاب الله، ونار جهنم والعياذ بالله، فيقول النبي ﷺ: "دخلت امرأة النار في هرة حبستها ولا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض" البخاري ومسلم، وجعل الإسلام دخول الجنة جزاء للرفق بالحيوان، وأن الرفق به قد يكون سببا في تجاوز الله عن كبائر وقع فيها الإنسان، فقال ﷺ: "بينما كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فسقته فغفر لها به" [البخاري ومسلم].

واستكمل: قال ﷺ: "بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرًا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي، فنزل البئر فملأ خُفَّهُ ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له" قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرًا؟ فقال: "نعم، في كل ذات كبد رطبة أجر" [البخاري ومسلم]. فالإسلام حرم قتل الحيوان جوعًا أو عطشًا، وحرّم المكث على ظهره طويلًا وهو واقف، وحرّم إرهاقه بالأثقال والأعمال الشاقّة، وحرّمت الشريعة التلهّي بقتل الحيوان، كالصيد للتسلية لا للمنفعة، واتخاذه هدفًا للتعليم على الإصابة، ونهى الإسلام عن كي الحيوانات بالنار في وجوهها للوسم، أو تحريشها ببعضها بقصد اللهو، وأنكر العبث بأعشاش الطيور، وحرق قرى النمل".

وأضاف: "وقد أوجب الإسلام نفقة مالك الحيوان عليه، فإن امتنع أجبر على بيعه، أو الإنفاق عليه، أو تسييبه إلى مكان يجد فيه رزقه ومأمنه، وإذا لجأت هرّة عمياء إلى بيت شخص وجبت نفقتها عليه حيث لم تقدر على الانصراف.ولم يعاقب المسلمون الحيوان بما جنى على غيره، وإنما عاقبوا صاحبه إذا فرّط في حفظه وربطه، ومنعوا أن يؤجّر الحيوان لمن عرف بقسوته على الحيوان، خشية أن يجور بقسوته وغلظته عليه".

واختتم بقوله: "وقد حول المسلمون الرحمة بالحيوان في حضارتهم إلى واقع معيش فأنشئوا مساقي الكلاب؛ وفي العصر المملوكي، وبالتحديد في تكية محمد بك أبو الذهب بنيت صوامع للغلال لتأكل منها الطير، وأنشأوا مبرات للبيطرة وصيروها علما لتخفيف الألم عن الحيوان".

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً