ردا على ما نشرته "أهل مصر" عبر موقعها الإلكتروني بتاريخ 19 أغسطس الجاري، بخصوص شكوى المهندس شريف مراد مسلم، والذي يتضرر فيها من عدم تنفيذ الشركة الحكم الصادر له بعودته للعمل، فإن الجريدة تطبيقا لقانون الصحافة، تنشر حق شركة أطلس العامة للمقاولات، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير، التابعة لقطاع الأعمال العام، في الرد على ما جاء بالتقرير.
وجاء رد الشركة كالتالي: "نحيط علمكم بأنه بتاريخ 22 مارس 2012، صدر القرار الإداري برقم 57 لسنة 2012، متضمنا فصل المذكور من عمله لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي خلال الفترة من 5 مارس 2012، حتى 22 مارس 2012، وذلك بالإضراب عن العمل والتحريض وإثارة العاملين وتعطيل العمل".
وحسبما جاء في رد الشركة فإن المذكور لجأ مع زميل له، للقضاء، واستمر النزاع أمام القضاء حتى صدرت الأحكام التالية:
- الحكم الصادر في الدعوى رقم 669، 695 لسنة 2012، بإلزام الشركة بدفع مبلغ 147 ألف جنيه تعويضا ماديا وخمسة آلاف جنيه، تعويضا أدبيا ورفض ماعدا ذلك من طلبات "طلب العودة للعمل"، وتم استئناف الحكم من الشركة والمذكور وبجلسة 19 ديسمبر 2016، قضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف رقم 648 لسنة 133 ق، المرفوع من المذكور وبخصوص استئناف الشركة رقم 646 لسنة 133ق، قضت بتعديل التعويض لمبلغ 100 ألف جنيه وتأييد الحكم فيما عدا "العودة للعمل".
- الحكم الصادر في الدعوى رقم 2245 لسنة 48ق، قضاء إداري بجلسة 29 أبريل 2015، للمذكور وآخر بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 57 لسنة 2012، فيما تضمنه من فصل الطاعنان مع ما يترتب على ذلك من آثار أخذها العودة للعمل.
- تم الطعن على الحكمين أمام المحكمة الدستورية لتحديد الحكم الواجب تنفيذه لصدور أحدهما من المحكمة المختصة والآخر من محكمة غير مختصة "القضاء الإداري" طعن (1) لسنة 39ق ومازال متداول.
- لجأ المذكور إلى إدارة تنفيذ محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لتنفيذ الحكم الصادر في الاستئناف 648/ 646 لسنة 133ق والقاضي بالتعويض ورفض العودة للعمل، وتم تنفيذ الحكم واستلم المذكور قيمة التعويض المقضي به.
ويتضح من ذلك أن الشركة تلتزم بتنفيذ القانون وبتنفيذ هذا الحكم لا يحق للمذكور التمسك بالحكم الصادر من القضاء الإداري فإن تنفيذ الحكم الصادر من القضاء المختص يعتبر تنازلا عن حكم القضاء الإداري.