أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن المستندات المطلوبة لإعفاء عقود الرهن والقرض وشراء الأراضي والأصول الثابتة من ضريبة الدمغة.
وتتضمن المستندات المطلوبة ما يلي:
1- صـورة عقـد القرض أو الـرهن المطلوب إعفاؤه مختـوم بخـاتم البـنك وأن يكـون باسم الشركة أو المنشأة بغرض تنفيد مشروعها.
2- صـورة عقـد التأجير التمويلي المعتمد من إدارة التأجير التمويلي باستخدام القرض أو تعهد بتقديمه في حالة شركات التأجير التمويلي.
3 - صورة عقد بيع نهائي صالح للشهر أو صالح للقيد في السجل العيني باسم الشركة أو المنشأة، في حالة ما إذا كان الإعفاء المطلوب على أرض المشروع.
وأوضح الإعلان أنه في حالة عقــود الرهن والقرض يراعى: عدم مرور خمس سنوات على قيد الشركة بالسجل التجاري طبقا لأحكام المادة (20) من القـانون رقم (8) لسنة 97، عدم تمام تنفيد المشروع طبقا لأحكام المادة رقم (14) بالنسبة للمشروعات المقامة طبقا لأحكام القانون رقم 230 لسنة 89، في هذه الحالة الأمر يتطلب تشكيل لجنة لمعاينة مشروع الشركة للوقوف على الموقف التنفيدي للشركة.
وكذلك عدم مرور عام على قيد الشركة بالسجل التجاري طبقا لأحكام المادة (21) من القانون رقم 159 لسنة 1981 ويطبق على الشركات المقامة وفقا لأحكام القانون 159 لسنة 1981.
وأضافت هيئة الاستثمار في إعلانها أن زمن أداء خدمة إعفاء عقود الرهن والقرض وشراء الأراضي والأصول الثابتة من ضربية الدمغة هو 5 أيام.