أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الطلاق الشفوي لا يقع إلا بوجود إشهاد وموثق.وقالت «صالح» خلال برنامج «عم يتساءلون»، المُذاع على فضائية «ltc»، في إجابتها عن سؤال متصل: «هل لو طلق الرجل زوجته دون إشهاد أو مأذون يقع؟» إنه لابد من وقع الطلاق أن يكون موثقًا وعليه إشهاد.
واعتبرت أن الطلاق الشفوي لا يقع إلا موثقًا، مستشهدة بقول الله تعالى: «فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا» (سورة الطلاق:2)، موضحة أن الإشهاد على الطلاق كالتوثيق في هذه الأيام.