في الآونة الآخيرة تعرضت الدكتورة "سعاد صالح" أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن، بكلية الدراسات الإسلامية، جامعة الأزهر، لانتقادات واسعة بعدما أثارت فتواها الجدل، حول جواز "معاشرة البهائم"، عادت من جديد بفتوى آخرى تجيز للفتاة ترقيع غشاء البكارة.
وأوضحت، أستاذ الفقه المقارن، أن عمليات الترقيع تجوز للبنات المغرر بها من أجل الستر، وإلا ستتعرض للقتل، أو تنحرف، أو تشتغل راقصة، ولا تجد من يسترها، وهذا سيكون بمثابة ضرر للعائلة بأكملها، والله سبحانه وتعالى يقول "وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ".
وأضافت، "صالح"، عن التدخين، أنها لم تجد نص شرعي، بتحريم السجائر، أو المعسل القصود به الشيشة، وفي كل البلاد الإسلامية، لم يصدر فتوي تحرم التدخين، ولكن على الفتيات أت يلتزموا بقيم وعادات مجتمعنا، باعتباره أمر خارج عن تقاليدنا، واختتمت قولها بالآية الكريمة "وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ".
من جانبه، قال الدكتور "عبدالحليم محمد منصور" وكيل كلية الشريعة والقانون، بالدقهلية، أن هناك 6 حالات في هذا الشأن يجب أن نعلمها جيدًا حتى نكون على دراية بمشروعية هذا الأمر، من عدمه.
وأوضح، أستاذ الشريعة والقانون، في تصريحات لـ"أهل مصر"، الأمر الأول، هو إذا كانت الفتاة تعرضت للاغتصاب، وهو أمر خارج عن إرادتها، نجم عن تقصير المجتمع في حقها، فلها العذر في إجراء عملية ترقيع غشاء البكارة، للستر، بما أنها ليس لها يد في ذلك.
وأضاف "عبدالحليم"، الأمر الثاني، إذا تعرضت الفتاة لحادث أدى إلى ذلك، مثل فى طفولتها، أو أي حادث طبيعي، هنا أجمع جمهمور الفقهاء على جواز، ترقيع غشاء البكارة، حفاظًا على سمعتها، بما أنها لم ترتكب جريمة، وهذا الأمر خارج عن إرادتها.
وأضاف، الأمر الثالث، هو المرأة المتزوجة، إذا فعلت ذلك، هو عند جمهور الفقهاء حرام شرعًا ولا يجوز، لأنه مخالف للطبيعة، وهناك سيدات يفعلن ذلك لأزواجهن بهدف، إعادة الذكريات مرة أخري، أو كنوع من المتعة والاحتفال.
أما عن الأمر الرابع، فهو المرأة المطلقة أجمع جمهور الفقهاء على أنه لايجوز لها، فعل ذلك، لأنه يعد نوع من التدليس والغش، وتدخل على نفسها أمر محرم شرعًا.
وأشار، أستاذ الشريعة والقانون، إلى أن الأمر الخامس، هو المرأة اللعوب، أو التى اعتادت على ارتكاب الفاحشة، في هذا الأمر كان لجمهور الفقهاء رأيين، الأغلبية لم تجيز ذلك، خوفًا من تستخدمه أكثر من مرة فى حالة عدم صدق التوبة، ويصبح الأمر بالنسبة لها مخرج تلجأ أليه في أي وقت، أما الأقلية من جمهور الفقهاء، أجازو لها عملية الترقيع، من باب الستر، ومساعدتها على تكوين حياة جديدة والتوبة النصوحة.
أما عن الأمر السادس، هو المرأة التى وقعت فى الفاحشة مرة ثم لم تكررها، وتابت فى هذه الحالة الغالبية من جمهور الفقهاء، يجيزون لها ذلك، خوفًا عليها من الفتل، والستر، ولا يستحب أن تخبر زوجها، لآن هذا يؤدي إلى مفسدة، وأن الله سترها فلا تقوم هي بفضح نفسها.