"البحوث الإسلامية" توضح حكم من طلق الزوجة غيابيًا

أوضح مجمع البحوث الإسلامية، الحكـم فيمن طلـق زوجتـه غيـابيـًا عند المأذون، وكتب في وثيقة الطلاق طلقة أولى رجعية، ثم مات عنها قبل انقضـاء عدتهـا.

وقال المجمع في رده على أحد رواد الصفحة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "الفيس بوك"، إنه "إذا صدر الطلاق من أهله وأضيف إلى محلِّه، ولم يكن مكرهًا على الطلاق؛ وقع طلاقه، سواء وثَّقه عند المأذون أو لم يوثّقه، والطلاق الرجعي لا ينهي عقد الزواج، مادامت العدة باقية، وللزوج أن يراجع زوجته ما دامت العدة قائمة، رضيت بذلك أم لم ترض، قال تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} [البقرة: 228].

وأضاف "تعتبر المرأة في مدة العدة من الطلاق الرجعي زوجةً حكمًا، فيلحقها الطلاق، وإذا مات أحدهما في العدة؛ ورثه الباقي منهما؛ لأن الزوجية من أسباب الميراث".

واختتم: "بناءً على ما سبق: فإن هذه المرأة لها ميراث في تركة زوجها بحسب حاله، فإن كان له ولد منها، أو من غيرها- ذكر أو أنثى-، ولم يكن معها زوجة أخرى؛ فلها الثمن، وإن لم يكن له ولد منها أو من غيرها؛ فلها الربع، ويشترك معها غيرها من زوجاته إن وجدن، في الثمن أو الربع، قال تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء:12]".

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً