تسبب قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في تصاعد الجدل في الشارع السوداني خوفاً من التضييق على الحريات الشخصية والعامة وذلك بعد إعلان الحكومة السودانية تعديل القانون.
واستحدث مشروع القانون نحو 20 مادة في قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007، وتضمنت المواد المستحدثة عقوبات رادعة تتراوح بين السجن بما لا يزيد على ثلاث سنوات، والجلد بما لا يتجاوز أربعين جلدة، أو العقوبتين معًا.
وأجريت في العام الماضي إضافات لقانون جرائم المعلوماتية لعام 2007 والذي يتضمن عقوبات مشددة لـ"الابتزاز والإساءة" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة "فيسبوك" و"واتساب" و"تويتر" والمواقع الإلكترونية، وتم تغيير اسم القانون ليصبح "قانون مكافحة جرائم المعلوماتية".
يذكر أن قانون جرائم المعلوماتية في السودان لسنة 2007 يتم تطبيقه على أي جريمة واردة في نصوصه، إذا ما تم ارتكابها كليا أو جزئيا داخل أو خارج السودان أو امتد أثرها داخل السودان، سواء كان الفاعل أصليا أو شريكا أو محرضا، على أن تكون تلك الجرائم معاقبًا عليها خارج السودان ومع مراعاة المبادئ العامة للقانون الجنائي السوداني لسنة 1991.
كما يعاقب مشروع القانون الجديد كل من يستخدم شبكة المعلومات، أوالاتصالات، أو أيا من وسائل المعلومات، أو أي تطبيقات إلكترونية، لنشر أفكار أو أفعال أو أقوال مخالفة للنظام العام، أو الآداب، أو الترويج لها.
وبعد تقديم مشروع القانون للبرلمان لإقراره، وصفت قوى سياسية وناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي معارضة القانون في صيغته المعدلة بأنه تهديد حقيقي لحرية التعبير.
وقالت صحيفة النيوزويك الأمريكية إن الهدف من هذه التعديلات هو الحدّ من حرية التعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أنه ليس هناك داع من هذه القيود في الوقت الذي يضمن فيه القانون الجنائي محاسبة من يقترف أي جريمة إلكترونية.
وأضافت أن الشعب السوداني يعاني من الأمرين، سواء من الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتعتبر مواقع التواصل الاجتماعي هى المتنفس الوحيد له الذي يفرغ طاقته فيه فلابد أن تعلم الحكومة جيداً أن الاستماع لصوت الجماهير هو أفضل طريقة للحفاظ على الأمن والسلمي الاجتماعي.
وأوضحت أن هناك العديد ممن وصفهم بـ"بترزية" القوانين التي لا يريدون من ورائها إلا مصالحهم الشخصية بغض النظر عن التبعات السلبية التي قد تؤثر على الوضع الاجتماعي وعلاقة الشعب بالحكومة.
وأكدت أنها لا تزال مواقع التواصل الاجتماعى هى محور اهتمام كافة الأنظمة القمعية التى تحاول استلاب المعلوماتية وجعلها احتكارا على السلطة دون إطلاق الحريات فى النشر والتعبير عن الرأى عبر هذه المنظومات المعلوماتية الجديدة وفقاً للحرية الأصيلة الممنوحة بموجب اتفاقيات القانون الدولي وبالأخص اتفاقية بودابست بخصوص الجرائم المعلوماتية.
وأضافت أن مثل هذه التعديلات تستهدف العقوبات على جريمة الابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى الحبس لسبع سنوات، كما أقرت التعديلات عقوبة الحبس سبع سنوات للموظف الذي يعمل على نقل المعلومات وإفشاء أسرار مؤسسته، كما حددت لعمليات التهديد التقني عقوبة سبع سنوات.
وشملت أيضا المعاقبة بشان ما يسمى بالقانون انتهاك الخصوصية والمتمثلة فى الاطلاع على الهاتف أو الأجهزة الإلكترونية لشخص ما دون إذن حتى في حال اطلعت الزوجة على هاتف زوجها أو العكس بالحبس لمدة عام.
وفيما يتعلق بالتعديل الخاص بالموظف الذى يفشى أسرار مؤسسته فإنه يعتبر قاسيا وخارجا عن إطار الحق القانونى للموظف فى تبين طبيعة الانتهاكات الحادثة له وللفساد المتفشى فى المنظومة المؤسسية بالداخل وفقا لآليات النشر الإجتماعى عبر هذه الوسائل، بما يحرف هذا التعديل عن القواعد الأساسية الخاصة بالمؤسسات الحكومية والمتمثلة فى الحوكمة والإفصاح والشفافية ، وأى خروج عن هذه القواعد المؤسساتية بتقيدها أو الحد منها يجعل القانون يصب فى مصلحة القمع السلطوى من جانب الحكومة.
كما أن التعديل الخاص بانتهاك الخصوصية فلم يحدد آلية الانتهاك من حيث الإطلاع حيث سيطلق يد كل إنسان فى اتهام الآخر بالاطلاع على هاتفه أو حاسوبه دون تبيان القول الفصل فى تفسير اصطلاحية الاطلاع.