أوضح مجمع البحوث الإسلامية، "الحكم في وفاة والد منذ 20 عامـا وطبقـا للشـرع فقـد ورثـ جدته فى والـدي قطعة أرض إلا أنـها قد تنازلت عـن قـطـعـة الأرض لـي ولإخـوتــي وتـم التنازل ونظـرا لحدوث بعد الـخـلافـات العـائليـة جاءت جدتي لتقول أنها قـد أخطـأت فى التنازل بحجة أنها لم تعدل بين أولاد أبنائها في العطية فهل الذى تطلبه جدتي الآن يصح".
قال المجمع في اجابته على السؤال الذي عرضه أحد رواد الصفحة الرسمية على "الفيس بوك": "تنازل جدتك عن ميراثها من والدك هو نوع من الهبة، فالرجوع عن التنازل له حكم الرجوع عن الهبة. والأصل في الرجوع عن الهبة أنه محرم عند جمهور الفقهاء متى قبضها الواهب وتصرف فيها تصرف الملاك ؛ لقوله – صلى الله عليه وسلم- في الحديث المتفق عليه:" العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلبِ، يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ". لكن العلماء مختلفون في حكم رجوع الجدة عن الهبة، فمنعها الجمهور، وأجازها الشافعية. والمفتى به في واقع السؤال هو قول الشافعية ؛ لقوله – صلى الله عليه وسلم -:" "لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجعِ فيها، إلا الوالدَ فيما يعطي ولَدَه" رواه أحمد ".
وتابع: "فلفظ (الوالد) يشمل كل الأصول بجامع أن لكلٍ من الأب والجد ولادة على الولد، وكذا الأم والجدة. خاصة أن من أسباب الترجيح لمذهب الشافعية في هذه المسألة أن القول به فيه تصحيح للوضع وهو العدل بين الأبناء في العطية".