طالبت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص وزارة القوى العاملة، ضرورة توضيح منشور الوزارة صادر رقم 1719 بتاريخ 1 أكتوبر 2017م، والخاص بإجازة السادس من أكتوبر.
وقال رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص شعبان خليفة، فى بيان له، اليوم الإثنين، إن منشور الوزارة بخصوص اعتبار يوم السادس من أكتوبر، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص، وهذا اليوم ضمن الأيام (13) التى نص عليهم (المادة 52) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003م ، ونص قرار وزير القوى العاملة رقم (112 ) لسنة 2003م ونص قرار وزيرة القوى العاملة رقم (49) لسنة 2009م والذين تم صدورهم بشأن تحديد أيام الأعياد والتى تعتبر إجازة رسمية بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.
وناشد رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، القوى العاملة بإصدار منشور يوضح به أن يوم الجمعة السادس من أكتوبر هو عطلة رسمية، ويتوجب أن يأخذ العامل يوم بدل منها، لأنها تقع ضمن الأيام 13 الذى نص عليهم المادة (52) من قانون العمل 12 لسنة 2003م وكذلك قرارى وزير القوة العاملة والهجرة رقم (1719 لسنة 2003م، ورقم 49 لسنة 2009م)، لذلك نطالب الوزارة بأن تعلن أن يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر هو يوم إجازة رسمية، بدل من يوم الجمعة السادس من أكتوبر أسوة بقرار مجلس الوزراء للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام، وذلك احتراما للمادة (953) من الدستور المصرى التى تنص على عدم التمييز بين المواطنين وأن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة.