أوضح مجمع البحوث الإسلامية، الحكم في قراءة الإمام أثناء الصلاة سورة من القرآن، والمأموم يقرأ غيرها.
وقال المجمع في تدوينة له على موقع التواصل الإجتماعي "الفيس بوك": "فقراءة المأموم للفاتحة واجبة سواء في الصلاة السرية أو الجهرية على ما ذهب بعض الفقهاء لما روي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا صلاةَ لمن لم يَقرأ بفاتحةِ الكِتابِ». وعلى هذا فيجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة كاملة سواء في الصلاة السرية أو الجهرية إلا أنها تسقط عن المسبوق، يعني إذا جاء الإنسان والإمام راكع فكبر تكبيرة الإحرام ثم ركع فإن الفاتحة في هذه الحال تسقط عنه؛ لأنه لم يدرك القيام الذي تجب فيه الفاتحة ولهذا لما دخل أبو بكرة رضي الله عنه المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع أقبل مسرعا ثم ركع قبل أن يصل إلى الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء الصلاة «زادَكَ اللهُ حِرصًا،ولا تعُدْ» ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الركعة التي لم يدرك قراءة الفاتحة فيها وكذلك لو جاء الإنسان والإمام قائم ثم كبر للإحرام واستفتح وشرع في الفاتحة ثم ركع الإمام فإنه يركع معه ويسقط عنه بقية الفاتحة لعدم إدراك قيام يتمكن فيه من قراءتها".
وتابع: "أما ماعدا سورة الفاتحة من سور القرآن الكريم فإن كانت الصلاة جهرية فيجب على المأموم أن يستمع إلى قرآة الإمام؛ لقول الله عز وجل "وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ" سورة الأعراف (204)، وأما إذا كانت الصلاة سرية فللمأموم أن يقرأ بما يقرأه الإمام أو أن يقرأ بسورة أخرى الأمر على الجواز هذا وذهب فقهاء الحنفية إلى أن المأموم ليس له أن يقرأ خلف إمامه لا في صلاة جهرية ولا في صلاة سرية، لحديث من كان له إمام فققراءة الإمام له قراءة".