لجان "التشريعية والتضامن والدينية" تناقش مشروع قانون "المأذونين"

تناقش لجنة مشتركة من لجان "التشريعية، والتضامن، والدينية"، مشروع القانون المقدم من النائب محمد الكومي بشأن "تنظيم أعمال المأذونين الشرعيين"، مضيفًا أنه تم توقيع أكثر من عُشر أعضاء المجلس على مشروع القانون، اليوم بمقر اللجنة التشريعية.

ويتكون مشروع القانون من 43 مادة ومذكرة شارحة للمشروع، ضمنت أن تنظيم أعمال المأذونين لائحة صادرة من وزير العدل عام 1955، وأن هذا القانون هو أول قانون ينظم المأذونيات، وعمل المأذونين كونها مؤثرة في المجتمع، وأنه مر أكثر من ستون عامًا على هذه اللائحة وتغيرت العديد من العوامل المتعلقة بالزواج والطلاق مثل الأوراق الثبوتية، والتكنولوجيا التي تحكمها الآن، وطبيعة المناطق السكنية التي تم نقلها، أو تغيرت من سكنية لتجارية وغيرها.

وأوضحت المذكرة، أن الحياة الاجتماعية تغيرت تمامًا، وأصبح المأذون لا يعلم هوية جاره الساكن معه في ذات العقار على خلاف الماضي، وأن هذا المشروع راعى مشروع القانون ضمان عدم رضوخ المواطنين لطلباتهم المادية المبالغ فيها حتى لا يكون طرفي العقد عرضة للضغط من مأذون المنطقة.

وراعى مشروع القانون ضمانات تعيين المأذون، وطريقة عمله، وضمانات طرفي العقد، والتزامات المأذون، وعقابه، بالإضافة لطبيعة المحافظات الحدودية، والنائية.

ويتكون مشروع القانون من بابين اختص الباب الأول والمكون من 18 مادة عملية، إنشاء المأذونيات، وتعيين المأذونيين، ونقلهم، وشروط تعيينهم، وتوضيح اختصاصات محكمة الأسرة بالمحكمة الإبتدائية، وتوضيح الإجراءات المتبعة حال تعدد من تتوافر فيهم شروط التعيين، وتوضيح أنه لا يجوز الجمع بين وظيفة المأذون وأي وظيفة حكومية، أو مهنة المحاماة، والإجراءات المتبعة حال وفاة المأذون.

وجاء الباب الثاني من مشروع القانون لتوضيح اختصاصات المأذونين، ويتكون من ثلاث مواد.

وجاء الباب الثالث من فصلين الأول اختص بالواجبات العامة للمأذون ومنها ضرورة اتخاذه مقرًا ثابتًا له في الجهة التي عُين بها، وإلزامه بتسجيل ما أتمه من واقعات زواج، أو طلاق، أو المراجعة بالسجل المدني.

وتنص المادة 31 في مشروع القانون على «إذا فقد الدفتر قبل التسجيل يتم الإعلان في جريدتين رسميتين على نفقة المأذون، ويعتمد صورة طبق الأصل من محضر المأذون كمستند رسمي، وإذا فقد محضر المأذون يتم الإعلان في جريدتين رسميتين علي نفقة المأذون ويتم عمل تصادق للزوجين، وإن امتنع أحد الزوجين عن إتمام التصادق على المأذون بمفرده، أو مع الطرف الآخر التقدم لقاضي محكمة الأسرة لإصدار قرار تصادق هذه الزيجة».

وحدد الفصل الثاني من الباب الثالث واجبات المأذون بعقود الزواج، كما حدد العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على المأذونين لمخالفتهم واجبات وظيفتهم.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً