قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من إبراهيم عطية إبراهيم، والتي طالب فيها ببطلان قرار محافظ البنك المركزي بأن لا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة في مصر على 9 سنوات، لجلسة 7 ديسمبر المقبل إداريا.
وقالت الدعوى التى حملت رقم 41114 لسنة 70 قضائية، إن مجلس إدارة البنك المركزى أصدر بجلسته قراره المشار إليه، متضمنًا أنه: "بالنسبة لبنوك القطاع الخاص، لا تزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذى الرئيسى عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة، وفى حالة تجاوز المسئول التنفيذى لتلك المدة، يستمر حتى انعقاد أو اجتماع الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية للبنوك، وفى حالة تجاوز المسئول تلك المدة فى 31 ديسمبر 2015 تمنح البنوك مهلة لاعتماد القوائم المالية عن العام المالى 2016، شريطة الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى.