"الدستورية العليا" تقضي برفض وقف تقادم الجريمة عن المتهم خارج البلاد

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، بعدم قبول الدعوى التي أقيمت طعنًا على نصي المادتين (16) و(17) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، فيما تضمنه أولهما من امتناع وقف الدعوى الجنائية لأي سبب، وفيما لم يتضمنه ثانيهما من اعتبار وجود المتهم خارج البلاد مانعًا تنقطع به مدة التقادم.

وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن المشرع الجنائي، وإن خوّل المدعى بالحقوق المدنية في بعض الجرائم التي يجوز فيها الادعاء المباشر سلطة تحريك الدعوى العمومية الناشئة عن الفعل المخالف للقانون، إلا أن هذه السلطة تقف عند مجرد تحريك الدعوى الجنائية.

وأضافت أن مباشرة هذه الدعوى فمنوطة بالنيابة العامة وحدها باعتبارها نائبًا قانونيًّا عن المجتمع، ويقتصر دور المدعى بالحقوق المدنية على دعواه المدنية؛ فيباشر بالنسبة لها ما يباشره كل خصم في الدعوى المدنية التي يقيمها.

وأشارت المحكمة إلى أن الشق الجنائى من الدعوى فينعقد الاختصاص بمباشرته حصرًا للنيابة العامة، دون المدعى بالحق المدنى الذي لا يُعد طرفًا من أطراف الخصومة الجنائية التي انعقدت بين النيابة العامة والمتهم، وتنحصر طلباته - باعتباره مدعيًّا بالحقوق المدنية- في طلب تعويضه عن الأضرار التي لحقته من جراء الجريمة التي اقترفها المتهم في الدعوى الموضوعية، فهو لا يملك استعمال حقوق مباشرة الدعوى الجنائية أو المناضلة في الحقوق الإجرائية المرتبطة بها التي تباشرها النيابة العامة وحدها، وإنما يدخل فيها بصفته مضرورًا من الجريمة التي وقعت، طالبًا تعويضه مدنيًّا عن الضرر الذي لحق به، فدعواه مدنية بحتة ولا علاقة لها بالدعوى الجنائية إلا تبعيتها لها.

وقالت المحكمة: "حيث إن الدفع المبدى من المدعى عليه الخامس – المدعى عليه في الدعوى الجنائية – بانقضاء الدعوى بمضى المدة عملًا بحكم المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تقضى بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة، ليس له من صلة بالدعوى المدنية، فلا تسقط تبعًا لها، ولا تأثير لهذا الانقضاء على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها، إذ المقرر، وفقًا لما تقدم أن التقادم في الدعوى الجنائية يُسقط حق الدولة في العقاب".

وأضافت: "أما حق المدعى بالحقوق المدنية في التعويض فيظل قائمًا لا ينقضي إلا بانقضاء المدة المقررة لانقضاء الحقوق في القانون المدني على النحو الذي قررته المادة (172) منه".

وأشارت إلى أن المركز القانونى للمدعى، باعتباره مدعيًّا بالحق المدنى – وهو ليس طرفًا من أطراف الدعوى الجنائية - لن يتغير حتى ولو قُضى بعدم دستورية النصين المطعون فيهما؛ اللذين ينظمان وقف وانقطاع سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية، وبالتالى لا يكون للمدعى ثمة مصلحة في الطعن بعدم دستوريتهما؛ مما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً