دعوى قضائية لوقف قرار تقديم شهادة تحركات من الجوازات لتجديد عضوية المحامين

أقام مصطفى شعبان المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، لوقف تنفيذ وإلغاء القرار الخاص باشتراط تقديم شهادة تحركات من الجوازات عن مدة عشر سنوات سابقة، وتقديم عدد من التوكيلات، كشرط لتجديد عضوية نقابة المحامين لعام 2018.

وقالت الدعوى التي حملت رقم ٣٨٢٥ لسنة. ٧٢ ق، إن القرار المطعون فية صدر من سامح عاشور، بصفته رئيس لجنة القبول بنقابة المحامين، وليس بصفته نقيب المحامين، حيث إن المنوط به اتخاذ مثل هذة القرارات هو مجلس نقابة المحامين، وليس لجنة القبول المحدد عملها فى القانون حصرا، ولا يجوز لها أن تتجاوز اختصاصاتها، ومن ثم فإن هذا القرار يعتبر منعدما لصدوره من غير مختص.

وأشارت الدعوى إلى مخالفة القرار المطعون فية لنص المادة 13 من قانون المحاماة الذى لم تشترط حصول المحامي على عدد معين من التوكيلات وحصر أعمال المحاماة فى التوكيلات ورفع الدعاوى، في حين أن هناك أعمالا لا تستوجب هذه التوكيلات مثل صياغة العقود وتقديم الاستشارات القانونية وغيرها من أعمال المحاماة.

وأضافت الدعوى أن القرار المطعون فية منح كل المحامين الذين فقدوا شروط قيدهم إمكانية العودة لذات القيد مرة أخرى والاحتفاظ بحقهم فى ضم السنوات السابقة بالمخالفة للمادة 45 من قانون المحاماة التي فرقت في هذا الشأن بين محامين النقض والاستئناف وبين محامين الابتدائي والجدول العام.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً