قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى التي اقيمت طعنًا على الفقرة (أ) من المادة 9 بقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية رقم 186 لسنة 1986، الخاصة باعتبار عرض السجائر المعفاة من الضرائب للبيع، تهربًا جمركيًا.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن الفقرة الثانية من البند (و) من المادة (9) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية، الذي بمقتضاه يعتبر التصرف في السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضرائب الجمركية بعرضها للبيع بأية وسيلة أو تواجدها في المحال العامة تهربًا جمركيًا، لا يتصل مباشرة بالاتهام الموجه للمدعى عليه، والمقدم للمحاكمة الجنائية على أساسه.
وأضافت المحكمة أنه لم ترد المادة المطعون فيها ضمن مواد الإتهام التي حصرتها النيابة العامة للمدعى، ومن ثم لا يكون للقضاء في دستوريته أثر أو انعكاس على الدعوى الموضوعية، والطلبات المطروحة بها، وقضاء محكمة الموضوع فيها، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.