أودعت محكمة النقض، اليوم السبت، حيثيات حكمها بمعاقبة الرئيس المعزول محمد مرسى بالسجن بالأشغال الشاقة المؤبدة فى اتهامه بـ"التخابر مع قطر".
وأوضحت محكمة النقض فى حيثياتها، أن الحكم المطعون فيه قد بيَّن سواء فيما أورده فى بيانه لواقعات الدعوى أو فى أفراده لأدلة الثبوت فيها أن الطاعنين الثلاثة الأُوَل قد تولوا قيادة فى جماعة الإخوان الإرهابية التى أسست على خلاف أحكام القانون وأن باقى الطاعنين عدا السابع قد انضموا لتلك الجماعة وأن الغرض من تلك الجماعة هو تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من القيام بأعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وهو ما يضفى عدم الشرعية على تلك الجماعة ويجعلها مخالفة للقانون.
وأثبت الحكم بما ساقه من أدلة توافر القصد الجنائى لدى الطاعنين بأن اتجهت إرادة كل منهم إلى ارتكاب الفعل المسند إليه من الانضمام إلى الجماعة وهم على علم باتخاذها لأعمال القوة والعنف والتهديد والترويع وسائل لتحقيق أغراضها ويضحى النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص غير سديد ولا ينال من ذلك ما أثاره الدفاع عن الطاعنين من أن تلك الجماعة قد وفَّقت أوضاعها طبقًا لأحكام قانون الجمعيات الأهلية أو أن الطاعن الأول قد تخلى عن رئاسة حزب الحرية والعدالة التابع لتلك الجماعة منذ توليه رئاسة الجمهورية إذ كل ذلك لا يعدو أن يكون دفاعًا موضوعيًا يتعلق بنفى الاتهام يكفى للرد عليه ما ساقته المحكمة من أدلة الثبوت السائغة التى اطمأنت إليها.
وأضافت المحكمة فى حيثياتها، إن الحكم المطعون فيه قد أثبت بما ساقه من أدلة الثبوت السائغة التى اطمأنت إليها المحكمة أن الطاعن الأول وقت أن كان يتولى رئاسة الجمهورية وهو فى حكم الموظف العام قد تسلم من قائد الحرس الجمهورى آنذاك والمخابرات العامة، والحربية وهيئة الرقابة الإدارية والأمن الوطنى وثائق هامة وتتعلق بالقوات المسلحة، وأمن الدولة ومصالحها القومية، واحتفظ بها لنفسه بنية تملكها وامتنع عن ردها لحفظها لدى المختصين بذلك بمؤسسة الرئاسة، وأنه كان على علم بأهمية تلك المستندات وتعليقها بأمن الدولة، ومصالحها القومية القومية إلا أنه امتنع عن ردها للجهات المختصة لحفظها وأخلاقها لنفسه بنية تملكها الأمر الذى تتوافر معه فى حقه الجريمة المؤثمة بالمادة 77 د فقرة 1 بند 2 من قانون العقوبات وإزاء ثورة الشعب ضده قام بتسليم المستندات إلى الطاعن الثالث والذى كان يعمل سكرتيرًا بمؤسسة الرئاسة، والذى قام بجمعها بحقيبه وحفظها بعيدًا عن مؤسسة الرئاسة فى مسكنه.
ومن ثمَّ فإن النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن يكون غير سديد ولا ينال من ذلك ما دفع به الطاعن الثالث من أن قيامه بنقل تلك المستندات من مكان حفظها بمؤسسة الرئاسة وإخفائها بمسكنه إنما كان نفاذًا لأمر رئيسه فى العناوين الطاعن الأول وأن طاعته واجبة عليه الأمر الذى يجعل ما قام به من عمل مباحًا، ومن ثم تنتفى أركان تلك الجريمة فى حقه لما هو مقرر من أن طاعة المرؤوس لرئيسه لا تكون فى أمر من الأمور التى يجرمها القانون، ولا تمتد بأى حال إلى ارتكاب الجرائم، وأنه ليس على المرؤوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يُعاقب عليه، وهو ما أثبته الحكم المطعون فيه فى حقه ومن ثمَّ، فإن الحكم يكون بريئًا من مخالفة للقانون والخطأ فى تطبيقه.
وأشارت المحكمة فى حيثياتها، إلى أن محكمة الموضوع عملًا بحقها المقرر بمقتضى حكم المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية قد عدَّلت وصف الاتهام بالنسبة لجريمة التخابر بأن جعلت المتهم علاء عمر سبلان فاعلًا أصليًا فيها، والمتهمين الرابع أحمد على عبده عفيفى، والحادى عشر إبراهيم محمد هلال شركاء فيها، وأجرت المحكمة ذلك التعديل بجلسة 3 فبراير 2016 فى حضور المدافع عن المتهم الرابع ونبهته إلى هذا التعديل حيث جرت المرافعة على أساسه وكانت المحكمة بعد أن ظللت على ثبوت جريمة التخابر فى حق المتهم العاشر لما ساقه من أدلة الثبوت السائغة والقرائن التى اطمأنت إليها أن الطاعن الرابع ساهم فى ارتكاب جريمة التخابر مع دول أجنبية ومن يعملون لمصلحتها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى ومصالحها القومية وأن إرادته اتجهت إلى الاشتراك فى تلك الجريمة وهو عالم بها وساعد فى ارتكابها بمساعدة الطاعن السادس.