أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، تعديلات هامة بقانون نهاية الخدمة للوافدين والمكافآت السنوية.
وأكد القانون علي أن من حق العامل الذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة أن يحصل علي مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته، ولا تدخل أيام الانقطاع عن العمل من دون أجر في حساب مدة الخدمة، وتُحسب المكافأة على أساس أجر 14 يومًا عن السنة، على أن تسلم للعامل مستحقاته من مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء العقد، ويتجدد حساب المكافأة بتجديد العقد.
كما يستحق العامل مكافأة عن كسور السنة الأخيرة بنسبة ما قضاه منها في العمل، بشرط أن يكون قد أكمل سنة من الخدمة المستمرة، ويُحرم العامل من مكافأة نهاية الخدمة إذا انتهى عقد العمل للانقطاع غير المشروع عن العمل، أو إذا فُسخ العقد من قبل العامل من دون سبب مشروع.
وأضاف القانون أن من حق العامل أن يحصل علي إجازة سنوية لمدة 30 يومًا عن كل سنة، وتكون مدفوعة الأجر قبل القيام بها، وإذا كانت مدة الخدمة أقل من سنة وأكثر من ستة أشهر استحق إجازة يومين عن كل شهر، وأن صاحب العمل تحديد موعد بدء الإجازة السنوية، وله عند الضرورة تجزئتها إلى فترتين على الأكثر، فإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في أثناء إجازته السنوية كلها أو بعضها، ولم ترحل مدة الإجازة التي عمل خلالها إلى السنة التالية، وجب أن يؤدي إليه صاحب العمل أجره مضافًا إليه بدل إجازة عن أيام عمله يساوي أجره الأساسي. وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيل العامل أثناء إجازته السنوية أكثر من مرة واحدة خلال سنتين متتاليتين.
وفي ما يخص الإجازة المرضية، بين القانون أن للعامل الحق في إجازة لمدة لا تزيد على 30 يومًا في السنة التعاقدية، ويحصل عليها متصلة أو متقطعة، متى ثبتت حاجته إليها بتقرير طبي صادر من الجهة الصحية المعتمدة رسميًا في الدولة، على أن تحسب الـ15 يومًا الأولى بأجر شامل، والـ15 يومًا التالية من دون أجر.