وافقت لجنة الشؤون الطبية بالبرلمان بشكل مبدئي على مشروع قانون المسؤولية الطبية، في جلسته العامة مساء أمس الثلاثاء، وهو القانون الذي يضمن محاسبة عادله للأطباء في القضايا المتعلقة بممارسة المهنة.
والمقصود بالمسؤولية الطبية هي الالتزامات المدنية التي تقع على عاتق مقدم الخدمة الطبية، نتيجة الضرر الناشيء عن إجراء طبي، وهو وما يترتب عليه من مسئولية جنائية أو مدنية أو تأديبية نتيجة أخطائه وفي هذه الحالة يخضع الطبيب لأحكام قانون العقوبات وأية قوانين أخرى، متعلقة بموضوع الخطأ المرتكب.
ووضع القانون شروطًا لتطبيقه، راعى فيها وجود معايير مهنية متفق عليها والمفترض تطبيقها وفقا لظروف العمل منها.
ومن بين هذه الشروط، أن يكون الطبيب مرخص له العمل طبقا للمعايير المهنية، وأيضا المكان المتواجد به الطبيب يكون مرخصًا وفى حالة الإخلال بتلك المعايير لا يطبق عليه هذا القانون ولكن يخضع لقانون العقوبات.
كما تضمنت الشروط أن لا يتحمل الطبيب المسؤولية فى حالة الضرر الناتج عن المضاعفات الطبية المعروفة فى مجال الممارسة، كما لا يتحمل الطبيب المسؤولية إذا اتخذ أسلوب مخالفا لغيره ولكن متفق عليه طبيا إن حدث الخطأ من قبل المريض نفسه.
ويستثني من نص الفقرة السابقة التخصصات الطبية التي يفترض أن يتحقق نتيجة ممارستها النتيجة المرجوة طالما بذلت العناية الواجبة كتخصصات التحاليل والأشعة.
وتتشكل الهيئة بقرار من رئيس الوزراء، وتكون تابعة لرئاسة مجلس الوزراء ممثلا فى وزارة الصحة يرشحه وزير الصحة وممثلا من نقابة الأطباء وأحد عمداء كليات الطب الحكوميين السابقين أو الحاليين يرشحه مجلس التعليم الطبى، وأقدم نواب رئيس مصلحة الطب الشرعي، وأستاذ من القصر العينى وأستاذ بالطب الشرعى يرشحه مجلس القسم، وأحد مستشارى محكمة الاستئناف السابقين أو الحاليين يرشحه المجلس الأعلى للقضاء وممثلا عن نقابة المحامين ممثل عن روابط وجمعيات المرضى ممثل عن لجان حقوق المرضى وممثل عن جمعية أو منظمة تعمل فى مجال الحق فى الصحة، ويتم اختيار 8 أو 9 أو 10 من لجنة الصحة بمجلس النواب.
كما ينتخب أعضاء الهيئة من بينهم رئيسًا لها في أول اجتماع لهم، وتنظم اللائحة التنفيذية باقي الأمور التنظيمة الخاصة بالهيئة.