تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، دعوى نقيب الصيادلة لوقف قرار ترخيص الصيدليات.
اختصمت الدعوى رقم 26940 لسنة 71 ق المقامة من نقيب الصيادلة وزير الصحة المطالبة بوقف القرار رقم 4 لسنة 2017 الخاص بشروط تراخيص الصيدليات.
وجاء بنص القرار أنه يجوز فقط لنقابة الصيادلة منح الصيدلي ترخيص الصيدلة شهادة قيد فقط وتخطر إدارة الصيدلة بالوزارة فى حالة توقيع النقابة أى جزاء تأديبي على الصيدلي.
وأضاف أن القرار رقم 4 لسنة 2017 يسمح فقط بمنح الصيدلى شهادة إثبات قيده فى النقابة على عكس القرارات السابقة التي كانت تلزم الصيدلى بموافقة النقابة على الإسم التجاري، والتحري من خلال اللجان المختصة على هوية الصيدلي، وعما إذا كان هو المالك الحقيقى أم لا، وذلك لمنع الدخلاء على المهنة وغلق الباب أمام فكرة سلاسل الصيدليات.