وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، علي مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب فى السيارات الخاصة بإستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وينص مشروع القانون في مادته الثانية: علي أن تلتزم الشركات التي تؤدي خدمات النقل البرى التشاركي للركاب بالسيارات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات والقائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، وأن تقوم بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام القانون خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل به.
كما ينص المشروع: على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، يصدر وزير النقل بالاتفاق مع وزير الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات وضوابط التعريفة اللازمة للترخيص للشركات باداء الخدمة.
كما يصدر وزير الداخلية، قرارًا بالشروط والإجراءات والضوابط اللازمة، وذلك لإصدار تصاريح التشغيل، كما تضمن مشروع القانون: "يحظر استخدام السيارات الخاصة أو وسائل النقل الجماعي فى أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المرخص لها، وبعد الحصول على تصريح التشغيل".
ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة، علي توفير الظروف التي تحفز الاستثمار وتجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وذلك عن طريق توفير بيئة قانونية صحيحة، خاصة في ظل التطور التكنولوجي السريع وتنامي تكنولوجيا الاتصالات، فضلًا عن مواكبة المتطلبات علي أرض الواقع بوضع إطار قانوني مناسب لضبط نشاط نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.