"أهل مصر" تنشر ملامح مشروع قانون الكهرباء الموحد كاملًا.. عقوبة تصل بالسجن عامين وغرامة 10 آلاف جنيه

لا يزال مشروع قانون الكهرباء الموحد، محل الدرسة، ففي الوقت الذي انتهت فيه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من إعداد الصيغة النهائية، فإن مشروع القانون ينتظر موافقة مجلس الوزارء عليه، ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه.

وتنشر "أهل مصر"، ملامح مشروع قانون الكهرباء الموحد، حيث يشمل 86 مادة مقسمة إلى 8 أبواب رئيسية:

الفصل الأول

مادة 2

ينشأ جهاز لتنظيم مرفق الكهرباء، ما يسمي" جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك"، تابع صلاحياته للوزير المختص، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ومقره الرئيسي محافظة القاهرة وله إنشاء فروع أخري محل مرفق الكهرباء القائم حاليًا بقرار جمهوري.

مادة 4

١ ـ وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التي تتفق ونشاطه.

٢ـ إقرار تعريفة بيع الكهرباء علي الجهود المختلفة لكافة الاستخدامات.

٣ ـ إقرار أسعار تبادل الكهرباء بين اطراف مرفق الكهرباء بما يكفل حماية مصالح كافة الأطراف.

٤ ـ إقرار مقابل استخدام شبكة النقل ومقابل استخدام شبكات التوزيع.

٥ـ وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنمية الطاقات المتجددة وتشجيع استخدامها ورفع كفاءة استخدام الطاقة.

٦ـ وضع النظم والقواعد لتلقي وتسجيل شكاوي المستهلكين والتحقيق فيها ودراستها وإصدار القرارات بشأنها ومتابعتها.

٧ـ النظر في أي نزاع قد ينشأ بين أطراف مرفق الكهرباء يتصل بسير المرفق وانتظامه.

٨ ـ إتاحة المعلومات والتقارير والتوصيات التي تساعد اطراف مرفق الكهرباء والمستهلكين علي معرفة حقوقهم وإلتزاماتهم.

الفصل الثاني:

تصاريح وتراخيص مزاولة أنشطة الكهرباء

مادة ١٣

لا يجوز مزاولة اي نشاط من انشطة إنتاج او نقل وتشغيل الشبكة او توزيع او بيع الكهرباء دون الحصول علي ترخيص من الجهاز وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وللجهاز قبل إصدار تراخيص مزاولة النشاط إصدار التصاريح اللازمة للبدء في انشاء أو إجراء أي توسعات لأي من الأنشطة وفقا للضوابط والقواعد التي يحددها مجلس ادارة الجهاز، وتنشر القرارات الصادرة من الجهاز بشأن التصاريح والتراخيص في الوقائع المصرية وإحدي الصحف اليومية واسعة الانتشار علي نفقة المصرح له أو المرخص له حسب الاحوال، ولا يترتب علي منح الترخيص أي وضع احتكاري في النطاق الجغرافي لاي من المرخص لهم

يعفي منتج الكهرباء لاستعماله الخاص فقط من الحصول علي التصاريح والتراخيص وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحد الادني المسموح به لهذا الإعفاء.

مادة ١٦

مدة الترخيص عشر سنوات قابلة للتجديد ويصدر الجهاز سنويا شهادة تفيد استمرار الترخيص بعد التحقق من التزام المرخص له بشروط الترخيص خلال السنة، وفي حال عدم الالتزام بتطبيق الاجراءات والجزاءات الخاصة المنصوص عليها في القانون.

مادة ١٧

تتضمن التراخيص المحددة في المادة ١٣ من القانون التزامات المرخص له وتشمل:

١ ـ مدة الترخيص

٢ ـ نوع الخدمة "إنتاج ـ نقل وتشغيل الشبكة ـ توزيع ـ شراء ـ بيع".

٣ ـ الحدود الجغرافية لمجال عمل المرخص له.

٤ ـ معايير الجودة التي يلتزم بها المرخص له.

٥ ـ هيكل التعريفة المعتمدة من الجهاز لطالب الترخيص.

٦ ـ هيكل أسعار تبادل الكهرباء بين اطراف مرفق الكهرباء التي اعتمدها الجهاز.

٧ ـ هيكل مقابل استخدام كل من شبكة النقل وشبكات التوزيع المعتمدة من الجهاز.

٨ ـ الاحتفاظ بحسابات مستقلة لكل نشاط مرخص له.

٩ ـ الحدود القصوي للمديونية التي يجوز أن يتحمل بها مرخص له بما لا يخل بمركزه المالي.

مادة ١٨

يلتزم مالكو ومشغلو المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالحصول علي موافقة الجهة المسؤولة عن الأمان النووي بإنشاء وتشغيل المحطات النووية قبل التقدم للحصول علي ترخيص من الجهاز.

مادة ١٩

لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص الصادر له من الجهاز إلى الغير إلا بعد الحصول علي موافقة مسبقة من الجهاز.

مادة ٢١

تكون الجزاءات التي يمكن توقيعها من الجهاز علي المرخص له بعد إعطائه مهلة محددة لإزالة المخالفة:

١ ـ الإنذار الكتابي بوقف أو إلغاء الترخيص.

٢ ـ الغرامات بما لا يجاوز ١ % من رأس المال المرخص عن المخالفة الواحدة.

٣ ـ وقف الترخيص لمدة محددة مع أتخاذ أي إجراءات أخري يراها الجهاز بهدف استمرار النشاط والحفاظ علي حقوق المستهلكين.

٤ ـ إلغاء الترخيص مع اتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ علي حقوق المستهلكين بما في ذلك إدارة المنشأه لحساب المخالف وعلي نفقته وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والاجراءات لتنفيذه هذه الجزاءات التي تتضمنها هذه المادة.

الباب الثالث

أنشطة الكهرباء

الفصل الأول (إنتاج الكهرباء)

مادة ٢٤

يتولي المرخص له بانتاج الكهرباء:

١ ـ تنفيذ المشروعات الخاصة بإنتاج الكهرباء التي وافق عليها الجهاز.

٢ ـ إدارة وتشغيل وصيانة محطات إنتاج الكهرباء التابعة له.

٣ ـ بيع الكهرباء المنتجة.

بيع الخدمات المساعدة التي يتطلبها التشغيل الآمن والمستقر لشبكة نقل الكهرباء.

٥ ـ القيام بأعمال الدراسات والبحوث والتطوير في مجال نشاطه.

٦ ـ القيام باي اعمال او انشطة مرتبطة او مكملة لنشاطه.

الفصل الثاني (نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة)

مادة ٢٥

تتولي الشركة المصرية لنقل الكهرباء ـ ويعبر عليها بمشغل الشبكة ـ منظومة نقل الكهرباء ويتم تعديل نظامها الاساسي بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة بما يتفق مع القانون، وتكون الشركة في مباشرتها لاختصاصاتها مستقلة عن أي جهة حكومية أو غير حكومية او اي شركة من شركات الكهرباء أو أي طرف من أطراف مرفق الكهرباء الأخري، ويطبق بشأنها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢.

مادة ٢٨

يحظر علي العاملين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء العمل بأي شكل من الاشكال لدي أي من أطراف المرفق الأخري أو أن يكون أي منهم عضوا في مجالس إدارات هذه الأطراف.

مادة ٢٩

تلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالسماح للغير باستخدام شبكاتها دون تمييز لإمداد موزعي ومستهلكي الكهرباء باحتياجاتهم من الكهرباء طبقا لقواعد النقل المعتمدة من الجهاز.

مادة ٣٠

تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتشغيل منظومة نقل الكهرباء وفق معايير اقتصادية سليمة تتسم بالشفافية بما يحافظ علي مصالح منتج ومستهلك الكهرباء ولها في سبيل ذلك القيام دون غيرها بالمهام اللازمة:

١ ـ تشغيل منظومة الكهرباء بما يحقق الاستقرار والكفاءة والاعتمادية.

٢ ـ إدارة وصيانة شبكة النقل وتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء علي الجهود الفائقة والعالية.

٣ ـ نقل الكهرباء عبر شبكاتها بمقابل تقترحه الشركة ويقره الجهاز.

٤ ـ إتاحة التوصيل بشبكة النقل بمقابل تقترحه الشركة ويقره الجهاز.

٥ ـ تدبير طاقة الموازنة اللازمة للتشغيل الآمن والمستقر للشبكة بصورة تتسم بالشفافية وعدم التمييز.

٦ ـ شراء الكهرباء من المنتجين والبيع للمستهلكين غير المؤهلين (المستهلك الذي ليس له حرية اختيار مورد الكهرباء الخاص به) علي الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة بتعريفة تقترحها الشركة ويقرها الجهاز.

٧ ـ الاشتراك مع الوزارة في دراسات التوسع في الإنتاج والنقل للوفاء باحتياجات المستهلكين.

٨ ـ تنظيم إجراءات شراء وبيع الكهرباء طبقا لقواعد التجارة والتسوية لسوق الكهرباء.

٩ ـ تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي التي توافق عليها الوزارة وتبادل الكهرباء مع الدول الأخري طبقا للاتفاقيات.

١٠ ـ تنظيم بيع وشراء وتبادل الطاقة الكهربائية علي شبكات الربط.

مادة ٣١

تتولي الشركة المصرية لنقل الكهرباء وضع تعديل قواعد النقل لسوق الكهرباء بالتنسيق مع شركات الإنتاج والتوزيع والمستهلكين المؤهلين والمستهلكين غير المؤهلين ولا تكون هذه القواعد وأي تعديلات لها سارية الا بعد موافقة الجهاز ونشرها.

مادة ٣٣

تتولي الشركة المصرية لنقل الكهرباء شراء الطاقة اللازمة للخدمات المساعدة ولها ان تتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن مع مراعاة الشفافية وعدم التمييز وأن تتم هذه الإجراءات طبقا لأسس تجارية معلنة لكافة أطراف المرفق.

الفصل لثالث

توزيع الكهرباء:

مادة ٣٨

يتولي المرخص له بتوزيع الكهرباء.

١ ـ إنشاء وتنفيذ مشروعات توزيع الكهرباء علي الجهود المتوسطة والمنخفضة.

٢ ـ إدارة وتشغيل وصيانة شبكات التوزيع في المناطق المرخص له بمزاولة نشاطه فيها.

٣ ـ إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وحدات الإنتاج التابعة له وبيع الكهرباء المنتجة منها بترخيص من الجهاز.

٤ ـ بيع الكهرباء علي الجهود المتوسطة أو المنخفضة المشتراه من مرخص لهم آخرين مقابل تعريفة بيع يقترحها المرخص له ويقرها الجهاز في ضوء السياسة العامة للدولة.

٥ ـ اقتراح قيمة مقابل التوصيل بشبكة التوزيع وتسري بعد اعتمادها من الجهاز.

مادة ٣٩

يلتزم المرخص له بتوزيع الكهرباء بالسماح للغير باستخدام شبكاته دون تمييز لإمداد مستهلكي الكهرباء باحتياجاتهم منها في حدود الأمكانيات الفنية لهذه الشبكات علي أن يكون ذلك بمقابل استخدام يقره الجهاز وطبقا لقواعد التوزيع المعتمدة من الجهاز.

مادة ٤٠

يجوز شراء وبيع الكهرباء عن طريق موزع معتمد طبقا للشروط والقواعد التي حددها الجهاز في الترخيص الممنوح له ويجوز للجهاز إصدار تراخيص لآخرين لمباشرة نفس النشاط في ذات النطاق الجغرافي.

الفصل الرابع

مستهلكو الكهرباء

مادة ٤١

يلتزم المرخص له بنقل أو توزيع الكهرباء بتغذية المشترك غير المؤهل بالكهرباء علي الجهود المختلفة داخل النطاق الجغرافي المحدد بالترخيص وطبقا للعقود والتعريفة التي يقرها الجهاز.

الباب الرابع

الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة

الفصل الأول

مادة ٤٥

يتم إنشاء محطات إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقات المتجددة طبقا للآليات وبمراعاة ما يقره مجلس الوزراء من خطط وبرامج.

١ـ نظام المناقصات التنافسية:

أ ـ تتولي الهيئة طرح مناقصات لإنشاء محطات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لتشغيلها بمعرفتها وبيع الطاقة الكهربائية المنتجة للشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعر يقترحه الجهاز ويعتمده مجلس الوزراء.

ب ـ تتولي الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالتنسيق مع الهيئة طرح مناقصات عامة علي المستثمرين لإنشاء وتمليك وتشغيل محطات إنتاج كهرباء بأحد مصادر الطاقة المتجددة وبيع الطاقة الكهربائية المنتجة للشركة المصرية لنقل الكهرباء بالسعر المتعاقد عليه بينها وبين المستثمر.

٢ ـ للمستثمرين إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج كهرباء باحد مصادر الطاقة المتجددة وبيع الكهرباء للشركة المصرية لنقل الكهرباء بموجب تعاقد بالسعر المعتمد والمعلن من مجلس الوزراء وتسري هذه التعاقدات لمدة ١٥ عاما علي ألا يتم تخفيضه خلال المدة بما يجاوز ٢% سنويًا وتلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء أو سداد قيمة الطاقة المتاحة من محطات الإنتاج من الطاقات المتجددة.

مادة ٤٧

ينشأ صندوق يسمي صندوق تنمية إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة يتبع مجلس الوزراء تكون له الشخصية الاعتبارية وتكون مهمته تقديم الدعم اللازم للشركة المصرية لنقل الكهرباء لشراء الطاقة الكهربائية المتاحة من محطات الإنتاج من الطاقات المتجددة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

الفصل الثاني

تحسين كفاءة استخدام الطاقة

مادة ٥١

يلتزم المرخص له بالنقل او التوزيع بشراء أو سداد قيمة الطاقة الفائضة من وحدات التوليد المشترك ووحدات إنتاج الكهرباء من الطاقة المستعادة التي تقل قدرتها عن ٥٠ ميجاوات بسعر يحدده الجهاز.

مادة ٥٣

يجوز للمرخص له بالنقل أو بالتوزيع التعاقد مع المستهلكين بعقود لخفض أو ترحيل الاحمال بسعر يحدده الجهاز مع مراعاة الشفافية وعدم التمييز طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

مادة ٥٤

يتعين علي مستهلك الطاقة الكهربائية الذي تزيد قدرته التعاقدية علي ٥٠٠ كيلو وات تكليف مسؤول لتحسين كفاءة استخدام الطاقة مع الاحتفاظ بسجل للطاقة لديه وفق اللائحة التنفيذية لهذا القانون مادة ٥٩

مع عدم الإخلال بالحق في تعويض عادل يتفق عليه لا يجوز لمالك العقار أو حائزه أو لكل ذي شأن فيه الاعتراض دون مبرر مشروع يقره الجهاز علي إقامة وتشغيل وصيانة شبكات هوائية أو كابلات أرضية مرخص بها.

مادة ٦١

مع عدم الإخلال بالحق في تعويض عادل يتفق عليه يلتزم الملاك أو أصحاب الحقوق بقطع او تهذيب الاشجار أو إزالة العوائق التي تعترض منشآت مرفق الكهرباء في المادة ٥٨ إذا كان من شانها الإضرار بالمنشآت المشار اليها في حدود المسافات الموضحة من محور المسار بالنسبة إلي الخطوط الهوائية والكابلات:

خمسة وعشرون مترا في حالة الخطوط الهوائية للجهود الفائقة.

ثلاثة عشر مترا في حالة الخطوط الهوائية للجهود العالية

خمسة امتار في حالة كابلات الجهود الفائقة والعالية.

متران في حالة كابلات الجهود المتوسطة والمنخفضة.

في حالة عدم التزام الملاك أو أصحاب الحقوق بتنفيذ أحكام هذه المادة تقوم الجهة الإدارية بتنفيذها إداريا.

مادة ٦٢

في المواقع التي تكون فيها موصلات الخطوط الكهربائية معلقة فوق النيل أو أحد مجاري المياه الملاحية وفي مواقع وجود الكابلات البحرية والتي تحدد بقرار يصدره الوزير المختص وينشر في الوقائع المصرية يلتزم المرخص لهم بوضع العلامات التجارية في هذه المواقع وحظر علي السفن والمراكب وكل العائمات الاخري السير تحت الاسلاك دون خفض صواريها اذا كانت تجاوز الأرتفاع الذي يحدده القرار المذكور أو الرسو بالقرب أو فوق مواقع عبور الكابلات البحرية دون مراعاة العلامات التحذيرية المعدة لهذا الغرض.

مادة ٦٣

يحظر اقامة او انشاء او مد خطوط الغاز او الكابلات الخاصة بالمواصلات السلكية التليفونية والتلغرافية او خطوط نقل المنتجات البترولية أو شبكات المياه والصرف الصحي بالقرب من خطوط أو كابلات الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة والمنخفضة دون مراعاة المسافات المنصوص عليها في المادة ٦١ من القانون أو ما يتفق عليه مع الجهات والمرافق الاخري مع الالتزام بقواعد السلامة الانشائية والصحية والبيئة.

مادة ٦٤

لا يجوز عند تنفيذ منشآت مرفق الكهرباء إجراء أي عمل من اعمال الحفر والبناء أو الهدم أو الرصف أو إجراء أعمال الصيانة أو مد أنابيب واسلاك أيًا كانت فوق أو تحت سطح الأرض ووضع حجرات تفتيش أو غيرها في الطرق والميادين العامة بما في ذلك الارصفة، إلا وفقًا لتخطيط وبرنامج زمني يتم وضعه بالتنسيق مع المرخص لهم والاخرين والمرافق الاخري والجهات ذات الشأن.

بالنسبة للاعمال المطلوب إجراؤها علي وجه الاستعجال ويترتب علي تأخيرها خطورة محققة علي الجهة الادارية اتخاذ ما يلزم من اعمال ضرورية لملاقاة الخطورة الناجمة مع مراعاة اتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن سلامة المواطنين والمرافق الاخري وفقا للتنظيم الذي يتم وضعه بمعرفة الجهة الإدارية المختصة.

مادة ٦٥

لا يجوز للمرخص له دخول عقارات لدراسة إقامة احدي منشآت مرفق الكهرباء الا بعد اخطار وموافقة الملاك او اصحاب الحقوق.

مادة ٦٦

لرئيس الجهة الادارية بناء علي طلب المرخص له ان يطلب من الجهات المختصة إذا لزم الامر اصدار قرار بإغلاق الطرق لاقصر مدة زمنية ممكنة لانشاء اي من منشآت مرفق الكهرباء المحددة في المادة ٥٨ من هذا القانون او التعديل فيها او اصلاحها وعلي هذه الجهات اصدار القرار.

أسعار البيع بالجملة وخدمات الكهرباء

مادة ٦٩

يحدد مجلس إدارة الجهاز الخدمات الاساسية التي يقدمها طالب الترخيص او المرخص له كما يحدد المجلس اسعار البيع بالجمله ومقابل الخدمات في ضوء التكلفة الفعلية وما يقدمه طالب الترخيص او المرخص له من اقتراحات ودراسات في هذا الشأن.

مادة ٧٠

إذا حدد مجلس الوزراء تعريفة أقل من التعريفة المعتمدة للمرخص لهم من الجهاز أو فرض عليهم أعباء أضافية أخري تلتزم الدولة بتعويض المرخص لهم وفقا للقواعد والإجراءت التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة ٧١

يلتزم المرخص له بالعمل بالأسعار التي يقرها الجهاز وفي حالة المخالفة يصدر قرار بإلزام المرخص له المخالف بالعمل بالأسعار المقررة ورد المبالغ التي قام بتحصيلها بدون وجه حق، مضافًا إليها الفوائد المالية بالسعر المعلن لدي البنك المركزي بالإضافة إلي الغرامة التي يحددها الجهاز طبقًا للمادة ٢١ من القانون.

الباب السابع

العقوبات

مادة ٧٢

مع عدم الإخلال بإي عقوبات أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب علي الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات التالية المقررة فيها.

مادة ٧٣

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من هدم أو أتلف شيئًا من المعدات أو الأجهزة أو المباني أو المنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بإية كيفية وتشدد العقوبة إلى السجن إذا ترتب علي هذه الأفعال أضرار جسيمة بالأرواح أو بالممتلكات.

إذا وقع فعل من الأفعال المشار اليها في الفترة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس الذي لا يجاوز ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام من قام بالفعل بسداد قيمة ما تم هدمه أو إتلافه أو بنفقات إعادة الشيء إلي أصله مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب.

مادة ٧٥

مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها أو شارك في توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني الامتناع عن عمد عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

مادة ٧٦

يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة مقابل تجديد الترخيص السنوي كل من قام دون الحصول على موافقة الجهاز بالتنازل للغير عن الترخيص الصادر له فضلًا على إلغاء الترخيص.

مادة ٧٧

يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه كل مرخص له لا يلتزم بالضوابط والمعايير الخاصة بالسلامة الصحية والبيئية الواردة في الترخيص الممنوح له وتقضي المحكمة فضلًا عن ذلك بإزالة أسباب المخالفة وتتم الإزالة بمعرفة المخالف في المدة التي تحددها الجهة الإدارية وفي حالة تقاعسه عن تنفيذها تقوم بذلك الجهة الإدارية أو من تعهد إليه وفي جميع الأحوال تتم الإزالة علي نفقة المخالف.

مادة ٧٨

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين كل من قام عمدًا بافشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة في مجال الكهرباء إذا أدي ذلك إلي منافسة غير مشروعة بين المنشآت العامة في هذا المجال.

مادة ٧٩

يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه كل مرخص خالف أي شرط من شروط الترخيص الممنوح له أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو القياسات المعيارية لجودة الأداء لمختلف الخدمات المرخص بها التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويعاقب بغرامة تعادل عشرة أمثال قيمة الزيادة التي حصل عليها كل من خالف أسعار خدمات الكهرباء المعتمدة من الجهاز.

مادة ٨٠

يعاقب المسؤول عن الادارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه الإدارة قد أسهم في وقوع المخالفة يكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم من عقوبات مالية وتعويضات.

مادة ٨١

يعاقب كل من أقدم أو ساعد علي سرقة التيار الكهربائي بالحبس من ستة أشهر إلي سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين، فضلا عن الغرامة الإدارية المقررة طبقا لأحكام اللوائح التجارية الخاصة بالمرخص له.

الباب الثامن

أحكام ختامية

مادة ٨٤

يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تحويل العاملين، الذين يحددهم الجهاز صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلي الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

مادة ٨٥

للسلطات المختصة أن تخضع لإدارتها جميع خدمات أي مرخص له ومقدم خدمة في مجال الكهرباء وأن تستدعي العاملين لديه لتشغيل وصيانة تلك الخدمات في حالة حدوث كارثة بيئية أو طبيعية أو في الحالات التي تعلن فيها التعبئة العامة وفقا لأحكام القانون ٨٧ لسنة ١٩٦٠ وأية حالات أخري تتعلق بالأمن القومي.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
أسعار الدولار اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024.. اعرف بكام؟