اعلان

ننشر ملاحظات مجلس الدولة على قانون"تنظيم الجامعات"

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند مهند عباس من مراجعة قانون تنظيم الجامعات، وأرسله لمجلس الوزراء.

وجاءت ملاحظات القسم على المشروع خلوًا من المذكرة الإيضاحية له؛ بالمخالفة لنص المادة (101) من اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار الجمعية العمومية رقم 1 لسنة 2011.

كما خلا من كتاب المجلس الأعلى للجامعات بالموافقة عليه؛ بالمخالفة لنص المادة 196 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، مكتفيًا بالإشارة إليها بديباجته فحسب، دون ذكر تاريخ جلسة تلك الموافقة.

ولاحظ القسم عند مطالعة تطور التاريخ التشريعي لتنظيم الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية أن تنظيمها كان يأتي دائمًا في صورة قرارات جمهورية منفصلة عن قانون تنظيم الجامعات المشار إليه ولائحته التنفيذية، إلى أن استشعر المشرع – وحسنًا ما فعل - أهمية تنظيمها ضمن أبواب اللائحة التنفيذية ذاتها، كإحدى ركائز تعميق أسس الديمقراطية في نفوس الطلاب بحسبانها نافذتهم التي يتلمَّسون من خلالها المشاركة في الحياة العامة وممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة، فَضمَّنها صُلب موادها بالقرار الجمهوري رقم 265 لسنة 1979، ثم أجرِي عليها عدة تعديلات بالقرارات الجمهورية المتعاقبة بدءًا بالقرار رقم 378 لسنة 1984، ومرورًا بالقرار رقم 340 لسنة 2007، وانتهاءً بالقرار رقم 23 لسنة 2013 (محل التعديل)، إلا أن البين من استقراء هذه القرارات أن جميعها لم تُعرض على قسم التشريع لمراجعتها.

تبين للقسم أن المشروع الوارد استبدل بالمادة الأولى منه كافة مواد الباب الثامن (الاتحادات الطلابية) من اللائحة التنفيذية المشار إليها، في حين جاءت المادة الثانية بإضافة ست عشرة مادة مكررة إلى عُجز بعض مواد الباب المبينة آنفًا، وذلك على خلاف ما استقرت عليه قواعد الصياغة التشريعية السليمة والمنضبطة؛ بحسبان أن هذا الباب قد ورد في ختام اللائحة، وأن الاستبدال قد ورد على كافة مواده، فضلًا عن أن المواد المضافة تترابط وتتضافر موضوعًا والمواد المستبدلة به، وليست لها أي انعكاسات أو صدى خارج أحكام هذا الباب؛ لذا ارتأى القسم دمج المادتين في مادة واحدة مع إعادة تنظيم وترتيب ما تضمنتا من أحكام، وذلك على النحو المبين بالمشروع المرفق طي هذا الكتاب، وعليه أجرى القسم المراجعة على النحو الآتي:

السلطة المختصة:

• تم استبدال عبارة "رئيس الجامعة أو عميد الكلية أو المعهد أو من ينوب عنهم على مستوى أنشطة الجامعة أو الكلية أو المعهد بحسب الأحوال" بعبارتي "رئيس الجامعة أو من ينوب عنه للأنشطة على مستوى الجامعة" و"عميد الكلية، أو المعهد، أو من ينوب عنه على مستوى أنشطة الكلية أو المعهد"؛ لدقة وحسن الصياغة.

الهيئة الإدارية المعاونة:

تم إعادة صياغة هذا التعريف ليكون على النحو الآتي "تشكل من بين موظفي رعاية الشباب بناءً على ترشيح من مجلس الاتحاد وموافقة السلطة المختصة، وذلك لشغل وظائف أمين صندوق، سكرتارية، مراجع حسابات، كاتب حسابات، أمين مخزن، مندوب صرف، كاتب شطب، عامل خدمات معاونة " لدقة وحُسن الصياغة، وحذف الفقرة الثانية لانتفاء الحكمة من إرادها في التعريف، وكذا انتفاء الترابط بين حكمها وتعريف الهيئة الإدارية المعاونة، مع نقل حكمها إلى المادة (347) من المشروع المرفق.

• تم حذف هذا التعريف؛ لورود حكمه ضمنًا بالبند (4) من المادة (319) من المشروع المرفق؛ وذلك بحسبانه من الأهداف الأصيلة للاتحادات الطلابية.

2- (مادة 319) من المشروع المرفق:

• تم دمج الفقرة الثانية مع صدر الفقرة الأولى وإعادة صياغتهما على النحو الآتي "مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الجامعات المشار إليه وأحكام هذه اللائحة، تهدف الاتحادات الطلابية إلى تحقيق ما يأتي"؛ وذلك لدقة وحسن الصياغة.

• تم حذف عبارة " 5- ممثل ذوي الاحتياجات الخاصة " من البندين " ثانيًا: مجلس اتحاد طلاب الكلية أو المعهد"، "ثالثًا: مجلس اتحاد طلاب الجامعة"، وذلك حتى لا يُفهم أن تمثيل ذوي الاحتياجات الخاصة في مجالس الاتحادات المنتخبة وجوبيًا في جميع الأحوال أو أنه من ضمن تشكيل مجلس الاتحاد، واتساقًا وما عنت بتنظيمه المادة (324 مكرر) من المشروع الوارد؛ من أن تمثيل أحد الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في مجالس الاتحادات المنتخبة على اختلاف مستوياتها لا يتم إلا في حالة وجود طلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعة أو الكلية أو المعهد، ولم تسفر الانتخابات عن فوز أيٍ منهم.

• ارتأى القسم استحداث هذه المادة ؛ تحقيقًا للترابط العضوي والقانوني في الجمع بين تشكيل لجان الإشراف على الانتخابات، واختصاصاتها.

• تم استبدال عبارة (بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد ُرد إليه اعتباره) بعبارة (بعقوبة في جناية أو جنحة مخلّة بالشرف) الواردة بالبند (3) من الفقرة الأولى من هذه المادة؛ لعدم تأبيد العقوبة الجنائية سيما إذا ما رُدَّ الاعتبار، وذلك اتساقًا لما انتهجته العديد من التشريعات في أحكام مماثلة.

_ "7 ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد ُرد إليه اعتباره."

لعدم تأبيد العقوبة الجنائية سيما إذا ما رُدَّ إلى الطالب اعتباره، وذلك اتساقًا لما انتهجته العديد من التشريعات في أحكام مماثلة.

• تم استبدال عبارة "ألا يكون مدرجًا على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 المشار إليه" بعبارة "ألا يكون منتميًا إلى أي تنظيم أو كيان أو جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف القانون" الواردة بالبند (6)؛ بحسبان أن معيار (الانتماء) فحسب ليس منضبطًا ويثير اللبس والغموض حول كيفية وحقيقة ثبوته، وذلك على النقيض تمامًا من معيار (الإدراج بقائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون المشار إليه) والذي لا يتم إلا بموجب قرار صادر من إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة بعد الاطلاع على التحقيقات والمستندات المؤيدة لذلك، وهو ما يمثل ضمانة قضائية.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً