وضعت الشركة المصرية لتشغيل المترو، غرامة فورية لمن يقوم بالتهرب من دفع قيمة التذاكر.
وقال المحامى رمزى أحمد، إن الممتنع عن دفع ثمن التذكرة أولا يعرض عليه بشكل ودي الدفع ولكن في حال امتناعه من دفع قيمة التذكرة بعد ضبطه، يجعله تحت طائلة القانون طبقا لنص المادة 170 مكرر فقرة "1" من قانون العقوبات.
ووضع المشرع نص المادة 170 مكرر والتى نصت على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 جنيهات ولا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ركب فى عربات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام وامتنع عن دفع الأجرة أو الغرامة أو ركب في درجة أعلى من درجة التذكرة التى يحملها وامتنع عن دفع الفرق، وكل من ركب فى غير الأماكن المعدة للركوب بإحدى وسائل النقل العام.