"الدستورية" تقضي بعدم قبول دعويين تطالبان ببطلان المادة 8 من قانون التظاهر

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم قبول دعويين مطالبتين بعدم دستورية نص المادة 8 من القانون رقم 107 لسنة 29 الخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية لسابقة الفصل فيها.

وكان الدعويان 111 لسنة 38 دستورية و34 لسنة 39 دستورية، تمت إقامتهما طعنًا على المادة 8 من قانون التظاهر والتى حكم فى دعاوى مماثلة لها بعدم القبول وهو ما استندت المحكمة إليه، وتنص المادة 8 على أنه "يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو مظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو المظاهرة، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بثلاثة أيام عمل على الأقل، وبحد أقصى 15 يومًا وتقصر هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيًا على أن يتم تسليم الطلب باليد أو بموجب إنذار على يد محضر.

كما يجب أن يتضمن الإخطار البيانات والمعلومات المتمثلة فى مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو المظاهرة، وميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة، وموضوع الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة، والغرض منها، والمطالب التى يرفعها المشاركون فى أى منها، أسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة وصفتهم ومحل إقامتهم ووسائل الاتصال بهم.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
مقتل شخص أطلق النار على آخر واشتبك مع رجال الأمن في السعودية