"البرلمان" يوافق على قانون"التنظيمات النقابية" بشكل نهائي

كتب : محمد حسن

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية، وحماية حق التنظيم النقابى.

وينص مشروع القانون على أن تُعتبر الدورة النقابية الأخيرة ممتدة من تاريخ انتهائها طبقًا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، كما تستمر تشكيلات المنظمات النقابية المنتخبة في هذه الدورة في مباشرة اختصاصاتها طبقًا للأحكام المنصوص عليها في القانون، وذلك حتى يتم انتخابات التشكيلات الجديدة خلال 90 يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وبحسب مشروع القانون، تحتفظ المنظمات النقابية التي تأسست وتشكلت بقانون، بشخصيتها الاعتبارية، كما تحتفظ بكافة ممتلكاتها وتستمر في مباشرة اختصاصاتها تحقيقًا لأهدافها طبقًا للأحكام المنصوص عليها في القانون ولوائح نظمها الأساسية، وتثبت الشخصية الاعتبارية لغيرها من المنظمات النقابية من تاريخ توفيق أوضاعها أو تأسيسها وفقا لأحكام القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والاجراءات والمواعيد اللازمة لتوفيق أوضاع المنظمات النقابية على ألا تجاوز 60 يومًا، تبدأ من اليوم التالى لنفاذ هذه اللائحة.

وينص مشروع القانون على أن يصدر الوزير المعنى بشئون العمل اللائحة التنفيذية له، والقرارات اللازمة لتطبيقه خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به بعد أخذ رأي المنظمات النقابية المعنية، ومنظمات أصحاب الأعمال المنشأة بقانون، على أن يستمر العمل بالقرارات القائمة وقت العمل به فيما لا يتعارض مع أحكام القانون، وذلك لحين صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويُعرف مشروع القانون العامل على أنه كل شخص طبيعى يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه سواء كان عمله دائمًا، أو مؤقتا أو عرضيًا أو موسميًا أو يعمل لحساب نفسه أو لحساب الغير في حرفة أو مهنة عمالية.

كما عرف مشروع القانون المنشأة بأنها كل مشروع أو مرفق يديره شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص، ويعتبر في حكم المنشأة فرعها الذي يقع في غير المدينة التي بها مقرها الرئيسى، وكذلك المناطق في قطاعات الخدمات.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً