تعرف على تفاصيل قانون "تنظيم المعاملات التجارية الإلكترونية"

قدم النائب علي الكيال، عضو مجلس النواب عن مدينة سمالوط وعضو لجنة الصناعة بمشروع قانون لتنظيم المعاملات التجارية الإلكترونية.

وأضاف النائب: "بسبب المميزات التي وفرها التطور التكنولوجي في تيسير حياة البشر جذبت شبكة الإنترنت كثير من المشتغلين في التجارة ولجأوا الى تسويق منتجاتهم وخدماتهم عن طريق الوسائل التكنولوجية الحديثة وبمرور الوقت زادت حجم المعاملات التجارية التي تتم تكنولوجيًا خاصة من خلال شبكة الإنترنت، مما جعل الكثير من التجار التقليديين الذين يخضعوا إلى هياكل الاقتصاد الرسمي إلى اللجوء إلى الوسائل الإلكترونية لممارسة نشاطهم التجاري، بل وجذب المزيد من صغار التجار إلى ممارسة أنشطتهم التجارية إلكترونيًا وذلك لأن المعاملات التي تتم إلكترونيا لا تخضع الى هياكل الاقتصاد الرسمي، ولا تخضع إلى أي نظام ضريبي رسمي ومن ثم تجد مؤسسات الدولة تحديات في تحصيل الضرائب على أنشطة التسويق والتجارة الالكترونية بسبب عدم وجود نصوص قانونية ترتب إلتزامات ضريبية على المعاملات الإلكترونية، مما يضيع على الدولة إيرادات ضريبية تقدر بمليارات الجنيهات".

وأكد: الدولة المصرية في حاجة ماسة لكل هذه العوائد المهدرة، فيجب على الحكومة أن تبحث عن حقوقها، فالدولة المصرية تأخرت كثيرًا في تقنين المعاملات التجارية الإلكترونية، فآن الآوان الآن إلى وضع ضوابط تشريعية توقف نزيف أموال الضرائب المهدرة على الدولة بسبب تأخر تقنين التجارة الإلكترونية".

وتابع: "ترك التعاملات التي تتم على نحو إلكتروني دون تنظيم، يعني أن الدولة تترك المواطنين فريسة لإمكانية التعرض للتدليس والغش الذي يسهل حدوثه في المعاملات التجارية الإلكترونية، خاصة أن المعاملات التجارية الإلكترونية بدأت تحظى بشعبية متزايدة في أوساط كثيرة من المصريين، لذا حرص مشروع القانون هذا على وضع نصوص قانونية تنظم جمع المتحصلات الضريبية من المعاملات التجارية الإلكترونية بالإضافة الى توفير حد أدنى من القواعد الملزمة التى تحمى حقوق المستهلكين من المتعاملين في التجارة الإلكترونية تطبيقًا لنص المادة (27) ونص المادة (28) ونص المادة (38) من الدستور".

ولفت إلى أن التشريعات المصرية، تخلو من أى إطار قانوني ينظم فرض ضرائب على المعاملات التجارية التي تتم على نحو إلكتروني أو من أى إطار قانوني يحمي حقوق المستهلكين من المتعاملين في التجارة الإلكترونية وأن الغرض من هذا القانون هو فرض ضرائب على المعاملات التجارية الإلكترونية، بالإضافة الي حماية حقوق المواطنين من المستهلكين من التعرض لعمليات نصب أو تدليس أو خداع من مقدمي الخدمات الإلكترونية.

وترتكز فلسفة القانون على حفظ حقوق الدولة من الضرائب غير المحصلة والمهدرة والتي من المفترض أن تُفرض على العمليات التجارية التي تتم على نحو إلكتروني، ومكافحة التهرب الضريبي وتعظيم موارد الدولة وإيراداتها الضريبية، والحفاظ على حقوق المستهلك المصري.

ويتكون مشروع القانون من ثلاثة فصول و20 مادة منهم 5 مواد إصدار، ويتضمن الفصل الأول التعريفات لعدد من المصطلحات الواردة به، والفصل الثاني يتناول طبيعة الضرائب المفروضة على المعاملات التجارية الإلكترونية، حيث يخضع الشركات والأفراد الذين يقوموا بأنشطة تجارية بشكل جزئي أو كلي بالوسائل الإلكترونية للقوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالضرائب والرسوم والجمارك ويضع أنشطتهم تحت مظلة قوانين الضرائب على الدخل والضريبة على القيمة المضافة وضريبة الدمغة وقانون الجمارك، كما يخضع الإعلانات الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة.

وترك مشروع القانون للائحة التنفيذية بعد أخذ رأى وزير المالية في تحديد القواعد والإجراءات والنماذج والإقرارات المتعلقة بخضوع المعاملات التجارية الإلكترونية لقوانين الضرائب والجمارك المشار إليها فى المادة الثانية من هذا القانون ووسائل بيانها وإثباتها وذلك فيما يتفق مع طبيعة هذه المعاملات.

وحافظ مشروع القانون على الإعفاءات والمزايا الضريبية والجمركية المقررة بمقتضى قوانين الضرائب والجمارك والاستثمار وغيرها من التشريعات الضريبية الأخرى السارية.

وتضمن الفصل الثالث عددا من الحقوق التى تحمى المستهلك من تعرضه للنصب والغش والتدليس، حيث نص مشروع القانون على عدد من الاجراءات التي يجب ان تتوافر في الإعلانات الإلكترونية مثل توفير اسم الشخص الإعتباري أو المعنوي مقدم الخدمة وعنوانه ومعلومات الإتصال المتعلقة به وبيانات السجل التجاري، لتحديد هوية مقدم الخدمة إذا كان مسجلًا في سجل تجاري وبيانات الجهة الحكومية المختصة التي يخضع مقدم الخدمة لإشرافها، متى كان تقديم الخدمة خاضًا لتصريح أو ترخيص صادر عنها، وبيان مدونات أو قواعد السلوك التي يخضع لها مقدم الخدمة وإمكانية وكيفية الإطلاع عليها إلكترونيًا، وطريقة وكيفية تقديم الشكاوى للجهة الحكومية المختصة في حالة إنتهاك مقدم الخدمة لأيًا من حقوق المستهلك بالإضافة الى أي معلومات أخرى يقررها جهاز حماية المستهلك لحماية مستخدمي التجارة الإلكترونية.

كما أشترط مشروع القانون في العروض والمسابقات الإلكترونية على أن تكون هذه العروض محددة بدقة ووضوح، وأن توضح ما إذا كانت تشتمل على خصومات أو مكافئات أو هدايا، وأن تكون الشروط الواجب إستيفاءها للمشاركة غير مضللة أو خادعة ومبينة بشكل واضح ودون غموض، وأن يكون الوصول إليها ميسرًا ومباشرًا، وألا يكون محتواها مخالفًا للنظام العام والأداب العامة.

كما أعتبر الإعلانات ووثائق الدعاية المرسلة أو المبثوثة عن طريق وسائط إلكترونية وثائق تعاقدية مكملة للعقود التى يتم إبرامها للحصول على السلع والخدمات المعلن عنها ويلتزم أطراف التعاقد بكل ما ورد فيها،ويحق للمستهلك رفض إستلام المنتجات وبدء تقديم الخدمات وإرجاعها دون تحمله أي مصروفات مالية في حالة إكتشاف تضليل أو إختلاف في المواصفات أو شروط التعاقد عما أفصح عنه مقدمي المنتجات والخدمات من معلومات فى الإعلان الإلكتروني المتعلق بها.

ونص على عدم جواز الإحتفاظ ببيانات شخصية أو مصرفية خاصة بأحد المستهلكين إلا للمدة التى تقتضيها طبيعة المعاملة، وليس لها أن تتعامل فى هذه البيانات بمقابل أو بدون مقابل مع أية جهة أخرى بغير موافقة كتابية مسبقة من صاحبها.

وصف القانون، العقود النمطية المبرمة إلكترونيا من عقود الإذعان فى مفهوم القانون المدنى، من حيث تفسيرها لمصلحة الطرف المذعن وجواز إبطال مايرد فيها من شروط تعسفية.

ونص على أنه لا لمقدم الخدمة إرسال أو الإيعاز للغير بإرسال إتصالات إلكترونية ذات طبيعة تجارية إلى أي مستهلك لم يتم الحصول منه على موافقة صريحة ومسبقة على هذا الإرسال، كما يجب على مقدم الخدمة إذا ما تعلق الإتصال الإلكتروني بطلب إبرام عقد ذي طبيعة تجارية، وقبل أن يتم تقديم الطلب بذلك، أن يقدم للمستهلك بشكل واضح وشامل بيانًا كاملًا بأحطام وشروط العقد بما في ذلك البيانات المتعلقة بمقدم الخدمة، ووصف للخصائص الأساسية للخدمات أو المنتجات، وسعر الخدمات والمنتجات النهائي شاملًا الضرائب وتكاليف التسليم، والترتيبات المتعلقة بالدفع والتسليم والتنفيذ، ومدة سريان العروض الترويجية والمسابقات في حالة إن وجدت، وما إذا كان يحق للمستهلك إلغاء طلب الحصول على المنتج أو الخدمة، وما إذا كان العقد المبرم سيتم تخزينه أو الإحتفاظ به من قبل مقدم الخدمة، وإمكانية الوصول إليه، وتخزينه، ونسخه، والإحتفاظ به من قبل المستهلك وكيفية ذلك.

كما نص المشروع على أنه يقع باطلًا كل شرط في العقود المبرمة بين مقدمي الخدمة والمُستهلكين يكون الغرض منه أو يترتب عليه اختلال في حقوق المستهلكين، كما يحق للمستهلك، في حالة إبرام العقود بواسطة الاتصالات الالكترونية، الحق في فسخ العقد أو إنهائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبرام العقد، طالما لم يتم تنفيذ العقد من قبل مقدم الخدمة خلال هذه المدة تنفيذًا كاملًا بصورة تفي بالغرض منه، ولم يقم المستهلك باستخدام المنتجات أو البضائع التي تسلمها أو حصل منها على أي منفعة أو قيمة مادية.

كما أعطى الحق للمستهلك في إنهاء العقد مع مقدم الخدمة، إذا حدث تأخير في التسليم أو في تنفيذ العقد لمدة تزيد على ثلاثين يومًا، واسترداد أي مبالغ قام بدفعها بمقتضى العقد مقابل المنتجات أو البضائع أو الخدمات، أو غيرها من التزامات العقد الأخرى المتأثرة بهذا التأخير ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.

وأخيرًا.. لا يلتزم المستهلك بدفع مقابل أي منتجات أو بضائع أو خدمات لم يطلبها، أو بدفع تكلفة إعادتها، بما في ذلك أي منتجات أو بضائع تم تسليمها من قبل مقدم الخدمة عن طريق الخطأ، ويلتزم مقدم الخدمة بإخطار المستهلك بأي تأخير أو صعوبات أخرى يواجهها، يكون لها تأثير جوهري على تنفيذ العقد.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
نجعل مصر مركزا لسلاسل الإمداد.. السيسي يوجه برفع نسبة المكون المحلي في كافة الصادرات