حكم "الإدارية العليا" يعيد لخزانة الدولة 21 مليون جنيه

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة برئاسة المستشار يحيى خضري نوبي، بإلغاء حكم هيئة التحكيم بالقاهرة الصادر لصالح إحدى الشركات ضد الدولة بـ21 مليون جنيه، وإعادتها للدولة، وألزمت الشركة المطعون ضدها المصروفات وأيدت طلب هيئة قضايا الدولة في المطالبة ببطلان التحكيم.

وانعقدت الجلسة برئاسة المستشار يحيى خضرى نوبى، وعضوية المستشارين ناصر رضا عبد القادر، ونجم الدين عبد العظيم، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي وعبدالنبي زاهر نواب رئيس مجلس الدولة.

وأوضحت المحكمة: المشرع في القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم الاختياري نهج منهجًا ينبئ عن الالتزام بالمبادئ الأساسية لضمانات التقاضي في تنظيمه لأحكام البطلان على حكم التحكيم التى تقتصر فحسب على حالات البطلان التي قد تشوب حكم التحكيم والتي تدور في مجملها حول بطلان الاتفاق على التحكيم أو عدم صحة إعلان الخصوم أو مخالفة تشكيل هيئة التحكيم للقانون أو إذا فصل حكم التحكيم الإجباري في مسألة بخلاف المسألة محل النزاع، أو إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أثر فيه كحكم قضائي، أو إذا شاب حكم التحكيم أو إجراءاته عيب جسيم يمثل إهدارًا للعدالة يفقد الحكم مقوماته، أو إذا برز من الأوراق ما يقطع بأن حكم التحكيم شابه عوار صارخ نال منه كحكم قضائي ودفعه إلى دائرة البطلان بمدارجه المختلفة ليكون كالعدم سواءً بسواء.

ولفت إلى أن المشرع في أحكام القانون رقم 12 لسنة 1977 بشأن إصدار نظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد استلزم أن يكون تحديد سلطة إدارة المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد بمجلس إدارة يشكل من محافظ بورسعيد رئيسًا وعدد من الأعضاء، ثم أوجب اعتماد قرارات المجلس من الوزير المختص حتى تكون نافذة، والوزير المختص في مفهوم هذه المادة هو وزير الاستثمار.

وقالت المحكمة، إن موضوع التداعي يتعلق بإنشاء وتنفيذ مشروع القرية المصيفية (رقم2) يستلزم موافقة من الوزير المختص على المشروع ككل حتى تصير صحيحة مكتملة أركانها القانونية، ولا مراء في أن شرط اللجوء إلى التحكيم في هذا المشروع يستقيم من المسائل المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالموافقة على المشروع ككل كارتباط الفرع بالأصل، باعتبار أن شرط التحكيم نُص عليه في بند من البنود الواردة في صلب التعاقد المنشئ للمشروع، وبالتالي فإن ما يسود الموافقة على المشروع من أحكام يسود ويهيمن أيضًا على مسألة اللجوء إلى التحكيم الوارد في عقد هذا المشروع.

وتابعت المحكمة: "إذا كانت مسألة اعتماد الوزير المختص لقرارات مجلس الإدارة بالموافقة على المشروع تستقيم أمرًا وجوبيًا بحكم القانون فإن هذه المسألة تنسحب أيضًا على تضمين العقد الخاص بهذا المشروع شرط اللجوء إلى التحكيم وتضحى أيضًا بحكم اللزوم أمرًا وجوبيًا، وترتيبًا على ذلك لا يجوز التعويل على هذا الشرط إذا جاء أجوف خاليًا من اعتماد الوزير المختص متجردًا منه، فلا يستقيم صحيحًا مستوفيًا سائر دعائمه وأركانه القانونية إلا إذا كان متوجًا بهذا الاعتماد مستظلًا بظله، فإذا لم ينصب على شرط التحكيم اعتماد صادر من الوزير، فقد صار مهاجرًا موجبات صحته وبات البطلان قرينه".

وأكدت المحكمة: مسألة استئثار الوزير المختص وحده دون مجلس الإدارة بسلطة الموافقة على شرط التحكيم في العقود الإدارية التي تبرمها المنطقة الحرة ببورسعيد أمر مقطوع قانونًا، وهذا المنحى يعاضده ويعززه نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون التحكيم.

وانتهت المحكمة إلى أنه الثابت من الحكم المطعون فيه، إنه صادر من هيئة التحكيم نزولًا على البند المذكور، فمن ثم أضحى الحكم الطعين باطلًا عملًا بحكم الفقرة (أ) من المادة (53) من القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار إليه لصدوره بناءً على اتفاق تحكيم باطل، الأمر الذي لا تجد معه المحكمة بدًا من القضاء بإلغائه.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً