قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سعيد قصير نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الطعن المقام من نصر الدين حامد المحامي، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، برفض إلغاء قرار تجديد بطاقة الرقم القومي كل ٧ سنوات لمخالفته القانون والدستور للحكم بجلسة ١٥ يناير المقبل.
واختصم الطعن الذي حمل رقم ٨١٨٦ لسنة ٥٨ قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتيهما، وذكر أن قرار ١٧٢٣ لسنة ٢٠٠٨ الصادر من وزير الداخلية الأسبق "حبيب العادلي" بتجديد البطاقة الرقم القومي كل ٧ سنين مخالف للدستور والقانون لا يستند لأسباب منطقية وبه شبهة إهدار لأموال الشعب وسرقة للدعم، لأنه كان المقصود به البطاقة الورقية وليس البلاستيك وأن سبب تغيير وجهك من الممكن تغييره كل دقيقة.
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت برفض، الدعوى التي طالبت بعدم تجديد بطاقة الرقم القومي كل 7 سنوات.
وكان نصر الدين حامد قد أقام دعواه ضد كل من الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتهما، وهما المنوطين باستمرار تطبيق القرار رقم 1723 لسنة 2008 الخاص بتجديد بطاقة الرقم القومي كل سبع سنوات.
وتضمنت عريضة الدعوى الرؤية القانونية الخاصة بهذا القرار الذي ليس له سند قانوني، حسب ما جاء في الدعوى، إلا أنه تم اتخاذ هذا القرار من قِبَل "حبيب العادلي" - وزير الداخلية الأسبق، كأحد صور الفساد والاستغلال المادي للمواطنين والتربح من ورائهم.
كما أكد صاحب الدعوى أن تجديد البطاقة يحمل مخالفة جسيمة لقانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 وللمادة 16 من الدستور التي تنص على أن الدولة تكفل الخدمات الاجتماعية لكافة مواطنيها.