أبدت اللجنة التشريعية بالنواب موافقتها خلال الاجتماع مساء اليوم، على المادة "40" من مشروع قانون الإجرءات الجنائية المقدم من الحكومة والتى تنص على أنه لايجوز القبض على أى إنسان أو حبسه إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه تحقيق صادر من السلطة المختصة بذلك قانونا.
ونصت المادة على أن "كل من يقبض عليه أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته ولا يجوز تعذيبه أو ترهيبه ولا اكراهه ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ويحاط حقوقه كتابة، ويمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته".
وقال المستشار بهاء أبو شقة، إن هذه المادة منقولة من المادة 54 بالدستور.