وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على الجداول المرفقة بقانون التأمين الصحي الخاصة بنسب الاشتراك، والتي حددت بـ5 جداول.
وتوضح الجداول نسب اشتراكات المؤمن عليهم من العاملين بالقطاعين العام والخاص وعن المعالين واشتراكات الأرامل وأصحاب المعاشات، والحصة التي يدفعها أصحاب الأعمال عن المؤمن عليهم من العاملين لديهم، ونسبة تحمل الخزانة العامة للدولة عن غير القادرين، ورسم المساهمات، ومراحل تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.
الجدول الأول: اشتراكات المؤمن عليهم والمعالين
-العاملون المؤمن عليهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، اشتراكهم 1%.
-المؤمن عليهم ومن في حكمهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعي رقم 108 لسنة 1976 وأعضاء المهن الحرة "في غير الخاضعين للقوانين المذكورة بالبندين السابقين، والمصريون العاملون بالخارج غير الخاضعين للمادة 48 من هذا القانون، اشتراكهم 5% من الأجر التأميني أو من الأجر، وفقًا للإقرار الضريبي أو الحد الأقصي للأجر التأميني أيهما أكبر.
-العمالة الخاضعون لقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بقانون رقم 112 لسنة 1980، اشتراكهم 5% من الأجر التأميني فقط، بحيث لا يزيد عن مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة عن 7%، وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة، ويدفع كل هؤلاء المؤمن عليهم عن المعالين 3% عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت، و1% عن كل معال أو ابن.
-اشتراك الأرامل والمستحقين للمعاشات 2% من قيمة المعاش الشهري، واشتراك أصحاب المعاشات 2% من قيمة المعاش الشهري، وعن المعالين 3% عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت، 1% عن كل معال أو ابن بحد.
الجدول الثاني: حصة أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم
- يلتزم أصحاب الأعمال المحددين بقوانين التأمينات الاجتماعية بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بنسبة 4% شهريًا من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه وبما لا يقل عن 50 جنيهًا شهريًا، نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل.
-حصة أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم 4% "3% تأمين مرض + 1% إصابات عمل" نظير خدمات تأمين المرض والعلاج من إجمالي أجر الاشتراك للعاملين المؤمن عليهم، وفقًا لأحكام القانون 79 لسنة 1975 المشار إليه وبحد أدنى 50 جنيهًا شهريًا.
الجدول الثالث: رسوم ومساهمات المؤمن عليهم
-رسوم المساهمة بالنسبة لخدمة الزيارة المنزلية 100 جنيه، ويتحمل المؤمن عليه رسوم مساهمة بالنسبة لخدمة الحصول على الدواء "فيما عدا الأمراض المزمنة والأورام" ١٠٪ بحد أقصى ١٠٠٠ جنيه، وترتفع النسبة إلى ١٥٪ في السنة العاشرة من تطبيق القانون، والنسبة التي يتحملها المؤمن عليهم عن تكلفة الأشعات وكافة أنواع التصوير الطبي "غير المرتبطة بالأمراض المزمنة والأورام" ١٠٪ من إجمالي القيمة بحد أقصى 750 جنيه للحالة.
-بالنسبة للتحاليل الطبية والمعملية "غير المرتبطة بالأمراض المزمنة والأورام"، تكون ١٠٪ بحد أقصى ١٠٠٠ جنيه للحالة، وبالنسبة للرسوم التي يتحملها المواطن في الأقسام الداخلية "فيما عدا الأمراض المزمنة والأورام" تكون 5% بحد أقصى 300 جنيه للمرة الواحدة.
الجدول الرابع: التزامات الخزانة العامة عن غير القادرين:
-مع عدم الإخلال بالبند ثانيا من المادة 40، تتحمل الخزانة العامة للدولة عن كل فرد من غير القادرين نسبة 5% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومي.
-تزاد القيم المقطوعة بنسبة تعادل 7% سنويًا بما فيها الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومى.
الجدول الخامس: مراحل تطبيق نظام التأمين الصحي
-يطبق نظام التأمين الصحي على 6 مراحل، المرحلة الأولى: تشمل محافظات "بورسعيد، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء، الإسماعيلية"، والمرحلة الثانية: محافظات "أسوان، الأقصر، قنا، مطروح، البحر الأحمر"، والمرحلة الثالثة: تشمل محافظات "الإسكندريةـ البحيرة، دمياط، سوهاج، كفر الشيخ"، والمرحلة الرابعة: محافظات "أسيوط، الوادي الجديد، الفيوم، المنيا، بني سويف"، والمرحلة الخامسة: محافظات "الدقهلية، الشرقية، الغربية، المنوفية"، والمرحلة السادسة: محافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية".