اعلان

ننشر نص تعديلات "خطة البرلمان" على قانون المناقصات والمزايدات

كتب : محمد حسن

تقدم إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط وعضو لجنة الخطة والموازنة، بتعديلات على مشروع قانون لتنظيم المناقصات والمزايدات.

وتنشر "أهل مصر" نص التعديلات التي تقدم بها عضو لجنة الخطة والموازنة وهي كالآتي:

المادة قبل التعديل

المادة رقم (1)

"يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم المناقصات والمزايدات، وتسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، وعلى وحدات الإدارة المحلية".

كما تسرى أحكامه على الهيئات العامة، خدمية كانت أو اقتصاديه، والوحدات ذات الطابع الخاص، والصناديق الخاصة بالوحدات الإدارية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القوانين أو القرارات الصادره بإنشائها أو بتنظيمها أو فى لوائحها الصادره بناء على تلك القوانين والقرارات.

ويلغى القانون رقم 89 لسنة 1998 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والقانون المرافق له.

المادة بعد التعديل

نوع التعديل: إضافة

والصناديق الخاصة بالوحدات الإدارية وجميع الجهات والشركات التى تساهم فيها الدولة أو إحدى هيئاتها بنسبه 25% من رأس مالها أو تضمن لها حدا أدنى من الأرباح وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القوانين أو القرارات....إلخ.

الغرض من التعديل

الغرض من تشريع قانون المناقصات والمزايدات هو ضمان الشفافية والنزاهه فى عمليات الشراء والتعاقد من أجل تقديم الخدمات، والتى تقوم بها الجهات المخاطبة بتنفيذ هذا القانون بهدف الحفاظ على المال العام وضمان توجيه الإنفاق فى موضعه.

وهناك العديد من الجهات التى تساهم فيها الدولة أو إحدى هيئاتها بنسب من رأس المال وهناك أيضا العديد من الجهات التى تضمن للدولة نصيبا من الأرباح.

-وبالتالى يعتبر رأس مال هذه الجهات وأموالها "أموالا عامة"

-ومن ثم فينبغى تطبيق أحكام هذا القانون على هذه الجهات كإحدى ضمانات الحفاظ على المال العام.

-وهو نفس الإتجاه الذى سار عليه المشرع المصري فى قانون تأسيس النيابة الإدارية فى فرض ولاية النيابة الإدارية على الجهات والشركات التى تساهم فيها الدولة أو إحدى هيئاتها بنسبه 25% من رأس المال أو تضمن لها حدا أدنى من الأرباح، وذلك فى نصون القانون رقم 19 لسنه 1959 والمعدل بالقانون رقم 172 لسنه 1981 والخاص بتأسيس النيابة الإدارية وتحديد اختصاصاتها.

المادة رقم 9 بعد التعديل

-نوع التعديل: تغيير النسب.

- تعديل الفقرة ( أ ): رئيس الهيئة أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته فى الجهات الأخرى أو رئيس الصندوق وذلك فيما لا تجاوز قيمته خمسه ملايين جنيه، بالنسبة لشراء أو استئجار المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشاريه أو الأعمال الفنية وعشرة ملايين جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال.

- الفقرة (ب) كما هى

الغرض من التعديل

السماح لرؤساء الهيئات والمصالح بالنسبة لشراء أو استئجار المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو اسناد مقاولات أعمال حال اللجوء إلى طريق الاتفاق المباشر، حيث أن النسب المذكورة فى الفقرة (أ) قبل التعديل لا تكفى لإبرام تلك التصرفات لا سيما بعد التغيرات الاقتصادية الرهيبة وتحرك الأسعار وتفاقمها، خاصة بعد تحرير سعر الصرف.

المادة رقم 18 بعد التعديل

- نوع التعديل: "عدد الصحف اليومية".

فقره " 2 " ويجب الإعلان عن المناقصه العامه والممارسه العامه الداخليه فى صحيفتان يوميتان واسعتا الإنتشار ويكون الإعلان عن المناقصه العامه والممارسه العامه الخارجيه فى صحيفتين يوميتين واسعتين الإنتشار وكذا إحدى الصحف الدوليه التى تصدر بمصر وذلك بالإضافه إلى الإعلان عنها من خلال السفارات والقنصليات...........................إلخ

* الغرض من التعديل *

- نقترح صحيفتان بدلا من صحيفه وذلك لضمان سرعه الإنتشار وتحقيق أكبر فرصه ممكنه من مبدأالعلانيه، وحتى يتسنى لجميع الراغبين فى خوض المنافسه العلم بالمناقصه والإطلاع على شروطها.

* الماده رقم ( 22 ) بعد التعديل *

- نوع التعديل: " إضافه عباره ". " بعد نهايه النص "

على أن يتحدد لتلك اللجان مده زمنيه محدده ترد فى قرار تشكيلها وتلتزم فيها اللجنه بالإنتهاء من أعمالها خلال تلك المده ".

* الغرض من التعديل *

الغرض هو حث اللجنه الفرعيه المشكله من بين أعضاء لجنه البت على الإنتهاء من عملها فى مده معقوله لضمان عدم تراكم اللجان وحفاظا على سرعه سير الأعمال وتحديدا المرافق العامه وكل ما يهم المواطنين.

* الماده رقم ( 47 ) بعد التعديل *

-نوع التعديل: " نطالب بإلغاء تلك الماده من القانون الماثل "

* الغرض من التعديل *

- نطالب بإلغاء هذه الماده لأنها تفتح الباب لشبهه الفساد الحكومى فلا يجوز طرح ممتلكات الدوله عن طريق الإتفاق المباشر إعمالا لمبدأ الشفافيه بل يجب طرحها فى المزايده العلنيه تحقيقا لأكبر نفع للدوله وعدم ترك حريه التصرف فى يد المسؤولين.

لاسيما وأنه يوجد تناقض شديد فى هذه الماده التى افترضت عدم وجود من يرغب فى الشراء أو التعاقد بالمزايده ووجود راغبا فى التعاقد بالإتفاق المباشر !!!

فكان من الأولى إجراء المزايده حفاظا على المال العام وتحقيقا لأكبر نفع للدوله والمواطنين.

* الماده رقم ( 29 ) بعد التعديل*

* الماده مستحدثة*

" يستثنى من أداء التأمين مقدمو الخدمات الأساسيه اللازمه لتسيير المرفق العام والتى تساهم الدوله بحصه حاكمه فيها، ويكتفى بما يقدم من تعهدات أو ضمانات تقرها السلطه المختصه بالجهه الإداريه "

-نوع التعديل: " نطالب بإلغاء تلك الماده من القانون الماثل "

* الغرض من التعديل *

-يجب ألغاء تلك الماده لأنها تفتح باب للفشاد الحكومى، حيث أنه يجب على الجميع الإلتزام بسداد مبلغ التأمين لضمان حسن سير المرافق العامه ولايكتفى بالتعهدات الصادره أو الضمانات المقدمه حيث أن مبلغ النأمين هو الضامن لحسن أداء الخدمه.

-حيث أن مبلغ التأمين هو ضمانه من ضمانات التنفيذ حتى لو كان المتعاقد هو إحدى الجهات التى تساهم فيها الدوله بحصه حاكمه ،،، فما الفاإده إذا من أخذ تعهدات ورقيه وكتابيه ؟!!، والمرفق العام معطل بسبب عدم وجود ضمانه ماليه. " على سبيل المثال ".

* الماده رقم ( 31 ) بعد التعديل*

نوع التعديل: استبدال عباره ".

-نقترح إستبدال عباره " أحد مقدمى العطاءات التاليه لعطائه"

بعباره -----

" مقدم العرض التالى المقبول فنيا وماليا –،،،

أو الفائز الثانى فى المناقصه "

* الغرض من التعديل *

-الغرض هو غلق باب التلاعب فى إختيار العطاء التالى قى حاله عدم قيام صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائى فى المده المحدده ،

-أن ترتيت الأولويات يجعل الجهه المنوط بها الترسيه تختار من تشاء من أصحاب العطاءات التاليه ودون النظر إلى المعيار المالى الذى هو أساس المناقصه ،

-فمن أجل ذلك، وجب تحديد هذه المسؤوليه.

* الماده رقم ( 34 ) بعد التعديل*

نوع التعديل: " إضافه عباره "

-نقترح إضافه الأنواع التاليه من العقود:-

-" عقود التوريدات والخدمات والإستشارات "

*الغرض من التعديل *

-هو عدم قصر مبدأ تعديل قيمه العقد على عقود مقاولات الإعمال فقط تحقيقا لمبدأ المساواه والعداله.

- حيث أن هذه الماده تهدف إلى تحقيق مبدأالتوازن المالى فى العقود وقد تم الإعتراف لمقاولين الأعمال بهذا الحق فى عقود الاعمال فلماذا لم يعطى نفس الحق فى عقود التوريدات والخدمات ؟!! تحقيقا لمبدأ المساواه والعداله بين المتعاقدين فى حاله أى ظروف إقتصاديه طارئه.

* الماده رقم ( 65 ) بعد التعديل*

نوع التعديل: " إضافه عباره "

وفى كل الحالات تكون القيمه سريه على أن يتحدد فى قرار تشكيل اللجنه مده زمنيه يتعين فيها الإنتهاء من أعمالها"

* الغرض من التعديل *

- نقترح تحديد مده زمنيه مذكوره فى قرار تشكيل اللجنه وذلك حفاظا على حسن سير العمل وتقديم الخدمه فى وقت معقول ،، خاصه وأن إتجاه الدوله الحالى هو ربط إنجاز الأعمال فى مده زمنيه محددة.

* الماده رقم ( 66 ) بعد التعديل*

نوع التعديل: " إضافه عبارة"

الفقره الأولى من الماده السطر السابع

وسمعتهم التجاريه وخبراتهم السابقه وشهادات مزاوله النشاط ورقم الحساب البنكى الخاص بكل منهم، لبتم من خلاله التعامل معهم وكذلك رقم البطاقه الضريبيه ومايفيد القيد قى سجلات ضريبه القيمه المضافه للملزمين بها وغيرها من المستندات المطلوبه وفقا للقوانين المنظمه ،........إلخ "

* الغرض من التعديل *

- نظرا لحداثه التشريع الضريبى الخاص بالقيمه المضافه، فكان لابد من التأكد من قيد الموردين الملزمين بالقانون بسجلات هذه الضريبه قبل خوض المنافسه فى المناقصات والمزايدات ،

و ذلك من خلال النص عليه صراحه فى القانون الجديد الماثل لضمان عدم تهرب الموردين من الضرائب المستحقه لدى الدوله، حفاظا على المال العام "

*الماده رقم ( 85 ) بعد التعديل*

* الماده مستحدثه *

نوع التعديل: " نطالب بإلغاء تلك الماده من القانون الماثل "

* الغرض من التعديل *

تعارض الماده مع أحكام حواله الحق فى القانون المدنى المصرى.

-حيث أن القانون المدنى نظم أحكام "حواله الحق" وهى العلاقه القانونيه التى تفترض وجود ثلاثه أشخاص يداين الثانى الأول بمبلغ مالى ويداين الثالث الثانى بمبلغ اخر وحواله الحق تعنى أن يحيل المدين الثانى مستحقاته لدى مدينه الأول إلى الدائن الثالث.

-و هو مبدأ حريه الإراده التى ينظمها القانون ويضمنها الدستور وفى هذه الماده الماثله، الإعتراف بحواله الحق للبنوك فقط هو قيد غير قانونى وغير مبرر ويصطدم مع أحكام حواله الحق الوارده فى القانون المدنى ومبدأ حريه الإراده. لذلك نطالب بإلغائها من القانون.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً