اعلان

خبير قانوني يوضح الحالات التي تستحق فيها الزوجة النفقة

كتب : طه فايز

أوضح المحامي عبد الحميد رحيم، الخبير القانوني، الأسباب التي من خلالها تستحق الزوجة النفقة في القانون، قائلًا أن في نص المادة الأولى من القانون 25 لسنة 1920، بشأن النفقة المستحقة للزوجة وتشمل (الغذاء والمسكن والكسوة ومصاريف العلاج بالإضافة لكافة المصاريف الأخرى ومن المقرر أن النفقة الزوجية واجبة على الزوج شرعًا لقاء احتباسها عليه وأن النفقة للزوجة دينًا عليه في ذمته لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء طبقًا للمادة الأولى من القانون (25 لسنة 1929) المعدل بالقانون (100 لسنة 1985)، وإذا توافر شروط الاستحقاق، فهنا تستحق الزوجة النفقة مع يسار أو إعسار الزوج طالمًا كان قادرًا على الكسب.

كما أوضح رحيم، أن نفقة الزوجة عند اختلاف الدين فقد نصت المادة الأولى من القانون (25 لسنة 1920) أنه لا يفرق بين الزوجة المسلمة أو غير المسلمة في استحقاق النفقة بشرط أن تكون كتابية لأن الشرع أوجب أن يكون الاحتباس بعقد زواج صحيح شرعًا سواء كانت مسلمة أو غير ذلك تستحق أيضا نفقة عدة وفقًا لبعض آراء الفقهاء.

كما بين أن مدة سماع دعوى نفقة الزوجية لا تسمع إلا لتاريخ سنة سابقة سواء كانت نفقة زوجة أو نفقة عدة وتحال فى هذه الحالة إلى التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق لذلك يفضل أن تطلب الزوجة النفقة من تاريخ رفع الدعوى، وذلك لسرعة الفصل فى الدعوى.

كما أكد أن النفقة الاتفاقية لابد للزوجين أن يتراضيا على مقدار معين من النفقة، والنفقة قد تفرض اتفاقًا أو قضاءً، وأن نفقة الزوجة تتوقف عند انتهاء عدة الزوجة شرعًا من زوجها، والارتداد عن الدين الإسلامي وحبس الزوجة ما لم يكن الزوج هو السبب فى الحبس، كما لو حبست فى دين لها عليه وجبت نفقتها.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 3- 5- 2024 والقنوات الناقلة