يعد قانون مباشرة الحقوق السياسية من أكثر القوانين إثارة للجدل، علي الرغم من التعديلات المستمرة التي تلاحقه، إلا أن مباشرة الحقوق السياسية يتطلب توفر عدد من الصفات فى المواطن، وبفقدانها يفقد حقوقه السياسية أو تتعطل بصفة مؤقتة، لحين زوال هذه الأسباب، والتي تعد الأهم في التأثير علي نزاهة العملية الانتخابية، بجانب الممارسات الخاطئة والسلبية من المرشحين.
ويكون الحرمان لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم المشار إليه فى البنود السابقة، ولا يسرى إذا رُدّ للشخص اعتباره أو أُوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي.
وخلال التقرير التالي يرصد "أهل مصر"، الفئات الممنوعة من مباشرة حقوقها السياسية، إذ لا يحق لها التصويت فى الانتخابات، والتي حددتها المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتتضمن ما يلي:
- المسجون خلال مدة الحبس.
- المصاب بأمراض ننفسية أو عقلية، حال مدة احتجازه بإحدي المصحات النفسية، طبقا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى.
- من صدر ضده حكم لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة.
- من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى جرائم إفساد الحياة السياسية.
- من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
- من صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله من الخدمة الحكومية أو القطاع العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
- المحكوم عليه بحكم نهائي فى حالة ارتكابه جناية.
- من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية.
- من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة الحبس، لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
- من صدر ضدده حكم بالحبس، لارتكاب إحدى جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، أو جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق.
- المُندرجون ضمن قانون الكيانات الإرهابية، ويشمل جميع قيادات الإخوان والجماعات الإسلامية والجهادية، والتي تضمنت 500 إرهابي تم ادراجهم ضمن القائمة.