قضت محكمة الأسرة بـ6 أكتوبر، في دعوى أقامها "محمد.م.ا"، بإسقاط حق فى حضانة طفليه، وإسنادها لوالدته، بعد ثبوت اختلال أمانة الحاضنة والضرر الذي لحق بالطفلين، وفق تقرير من المدرسة الملتحقين بها عن التأثر الذى أصابهم أثناء عهدتهم برعاية الأم.
البداية كانت بعد نشوب عدة نزاعات زوجية بينهم وصلت أقسام الشرطة، بعد أن أستيقظ على كابوس انضمام زوجته لجماعات تدعو لمعاداة الأديان وممارسة طقوس شاذة، وأصبحت تردد مفاهيم غريبة بأن الحياة من وجهه نظرهن تحصيل حاصل، لاغاية لها ولا حكمة من وجودها.
وفق أوراق الدعوى التى أقامها الزوج بداية عام 2016، لإسقاط حضانة طليقته، بعد إختفائها عدة شهور ومنعه من تنفيذ الأحكام القضائية التى بحوزته لتمكينه من رؤية طفله الأكبر الذى يبلغ 8 سنوات والأصغر7 سنوات، وانقاطعهم عن الذهاب للمدرسة، بعد عدة خلافات نشبت بين الأم والإدارة، بسبب ترديد مصطلحات وأفكار شاذة، ومحاولتها الهروب خارج البلاد ولم يصدها عن طريقها ذلك، إلا قرار منعها من السفر الصادر بدعوى قضائية أقامها الزوج فى وقت سابق أمام ذات المحكمة.
وسجل مكتب التسوية، أثناء تدوال الدعوى تعصب الأم وتمسكها بأفكارها وإعلانها بصراحة رغبتها أو بالآخرى طلبها الدائم فى تغير خانة الديانة إلى الإلحاد وقطع علاقتها مع أهلها وأصدقائها الرافضين، وذلك لموقفها ورفضه علاقة أبنائها مع والدهم-على حد قولها-:"يصب أولاده بالجهل.
ودفع الزوج أمام المحكمة بمستندات عن مواقع غريبة وصفحات ورسائل للأفكار الهادمة التى تبثها الزوجة واعتراضها على بعض الفروض وإنعزالها عن عائلته وعائلتها وانحصار حياتها بصحبة مجموعات غريبة بشقة أحدى صديقاتها.
وقال الزوج فى دعواه: "أصبحت إنسانة مضطربة سممت أفكار أطفالي وأثرت على حالتهم الدراسية فى المدرسة، مما تسبب فى شكاوى كثيرة، وجعل استمرارهم فى المدرسة مستحيل ودفعها للاختفاء وعزلهما عن الذهاب للدراسة، وأصبحت غارق فى البلاغات والدعاوى ضدها وأهلها لتمكينى من أخذ الطفلين على أمل رجوعها إلى رشدها ولكنى للأسف دفعت ثمن صبرى بعد أن اختفت.
وأردفت المحكمة فى حيثيات حكمها الذى صدر بناء على تقارير مكتب التسوية وتقارير الخبراء والاستماع للشهود وبلاغات الشرطة والزوجة، إن قانون الأحوال الشخصية "لا يشترط إسلام الحاضنة أما كانت أو غيرها، لأن الحضانة مبناها على الشفقة والحنان ولا يؤثر فيهما اختلاف الدين، ما لم يتبين خطر على دين المحضون، بأن بدأت حاضنته تعلمه أمور دينها، وأصبح المحضون يعقل ذلك، واتضح أن فيه خطرا على دينه، فإنه فى هذه المسألة يسقط حقها فى الحضانة"، وللقاضى حق التقدير ما لو كان حضانة الحضانة خطر على دين الطفل وأن يكون شرط الأمانة مختلًا بمجرد ارتداد الحاضنة عن الدين أو إقرارها بالإلحاد.
وأكدت الحيثيات أن اختلال أحد الشروط المحددة في المادتين 143 و144من قانون الأحوال الشخصية يترتب عليه سقوط الحضانة والتى حددت شروط عامة يجب توافرها في الحاضن رجلا كان أم امرأة وهي (العقل – البلوغ رشدا- الأمانة – القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته"وبناء عليه…إذا اختل أحد هذه الشروط في الحاضن ابتداء أو أثناء الحضانة فإن حقه في الحضانة يسقط فلا حضانة لمن فقد عقله أو كان فاسقا وقدر القاضي أن فسقه مؤثر على مصلحة المحضون، ولا حضانة لامرأة تزوجت من أجنبي دخل بها ولم يرى القاضي أن مصلحة الصغير البقاء معها، ولا حضانة لرجل لم يعد عنده من النساء من يصلح للحضانة أو ارْتَدَّ عن دينه وإذا استوطن الحاضن بلدا يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته.