"تشريعية النواب" توافق على المواد المنظمة للمنع من السفر وقوائم ترقب الوصول

كتب :

قررت لجنة الشؤن الدستورية والتشريعية بالنواب، الموافقة على المواد المنظمة للمنع من السفر والإدراج، على قوائم ترقب الوصول، ضمن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار بهاء أبو شقة.

ووافقت اللجنة، على المادة 155 من مشروع القانون، التي تنص على أنه للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن، ولقاضى التحقيق المختص، عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وأن يصدر أمرا مُسببا بمنع المتهم من السفر خارج البلاد، أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات، وضمان تنفيذ ما عسى أن يُقضى به من عقوبات، لمدة أو لمدد محددة لا تجاوز في مجموعها عن ذات السبب سنتين.

وللنائب العام، أو من يفوضه من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب كل ذى شأن، أن يُصدر أمرا مُسببا بالإدراج على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول، للمحكوم عليهم المطلوب التنفيذ عليهم، أو المحكوم عليهم ممن تطلب الجهات القضائية نقلهم أو تسليمهم أو محاكمتهم".

كما وافقت اللجنة على المادة المنظمة بمشروع قانون الاجراءات الجنائية للتظلم من المنع من السفر.

ووافقت على المادة 156 التي اعطت للممنوع من السفر أو المدرج على قوائم الترقب الوصول أن يتظلم من الأمر أمام المحكمة الجنائية المختصة المنعقدة في غرفة المشورة خلال 15 يوما من تاريخ علمه به، ولا يجوز إعادة التظلم قبل مضى 3 شهور من رفض التظلم السابق.

ووافقت أيضا على المادة 157 التي أعطت للنائب العام الحق في أن يعطى لأى شخص ممنوع من السفر بناء على ظروف صحية يقدرها تصريحا بالسفر إلى دولة إذا قدم الممنوع من السفر ضمانات كفيلة بعودته للبلاد عند انتهاء مدة التصريح.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
رئيس الوزراء في اجتماع الحكومة: عودة تشغيل شركة النصر للسيارات تمثل نقلة نوعية