مع زيادة وتيرة العمليات الآرهابية وقتل الأبرياء تثأر الدولة لشهدائها بتقنين القانون ورفع سلاح القضاء، لذلك يعرض لكم "أهل مصر" عقوبة الانضمام لجماعة إرهابية أو محظورة وفقا لبنود القانون (مادة 86 و86 مكرر).
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة أو قيادة ما فيها أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعوا إليه.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجماعات المحظورة، أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى ضد مؤسسات الدولة واو عارض القانون والدستور، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أيا كان نوعها، تتضمن ترويجًا أو تحبيذًا لشيء مما تقدم إذا كانت معدة للتوزيع أو الاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال الآرهابى
كما يعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة كل من أمدها بأسلحة، أو ذخائر أو مفرقعات، أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع علمه بما تدعو إليه.
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل شخص قام بأقناع شخص على الانضمام إلى جماعة محظورة، أو منعة من الانفصال عنها
وتكون العقوبة بالإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت المجني عليه
ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة من تعامل مع دولة أجنبية، أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد، أو بأحد ممن يعملون لمصلحة أي منها، وكذلك كل من تخابر معها أو معه، للقيام بأي عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة، أو شرع في ارتكاب.