قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار سعيد قصير نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من نصر الدين حامد المحامي، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برفض إلغاء قرار تجديد بطاقة الرقم القومي كل 7 سنوات لمخالفته القانون والدستور، وإلزام الطاعن بالمصروفات.
واختصم الطعن الذي حمل رقم 8186 لسنة 58 قضائية كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتيهما، وذكر أن قرار 1723 لسنة 2008 الصادر عن وزير الداخلية الأسبق "حبيب العادلي" بتجديد البطاقة الرقم القومي كل 7 سنين مخالف للدستور والقانون لا يستند لأسباب منطقية، وبه شبهة إهدار لأموال الشعب وسرقة للدعم، لأنه كان المقصود به البطاقة الورقية وليس البلاستيك وأن سبب تغيير وجهك من الممكن تغييره كل دقيقة.
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت برفض، الدعوى التي طالبت بعدم تجديد بطاقة الرقم القومي كل 7 سنوات.
وكان نصر الدين حامد قد أقام دعواه ضد كل من الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتهما، وهما المنوطان باستمرار تطبيق القرار رقم 1723 لسنة 2008 والخاص بتجديد بطاقة الرقم القومى كل سبع سنوات.
وتضمنت عريضة الدعوى الرؤية القانونية الخاصة بهذا القرار الذي ليس له سند قانوني، حسبما جاء في الدعوى، إلا أنه تم اتخاذ هذا القرار من قِبَل "حبيب العادلي"، وزير الداخلية الأسبق، كإحدى صور الفساد والاستغلال المادي للمواطنين والتربح من ورائهم.
كما أكد صاحب الدعوى أن تجديد البطاقة يحمل مخالفة جسيمة لقانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 وللمادة 16 من الدستور، والتي تنص على أن الدولة تكفل الخدمات الاجتماعية لكل مواطنيها.