يجيب مركز البحوث الإسلامية على الرسائل التي يتلقاها من المسلمين بكافة بقاع الأرض عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، من خلال نشر الفتاوى المتعلقة بتلك الأسئلة يوميًا بعد الإجابة عليها من المفتين التابعين للأزهر الشريف، وكانت أبرز الأسئلة التي تشغل فكر المصريين خلال العام الجديد 2018، الحكم في إقناع مندوب المبيعات للمتصلين أن السلعة قيمة في الوقت الذي يمكن أن تكون عكس ذلك، وميراث المرأة التي مات زوجها فور العقد عليها؟، وغيرها من الأسئلة المتعلقة بالحياة اليومية.وترصد "أهل مصر" في السطور التالية أبزر 5 أسئلة طرحها المسلمين حول شئون دينهم ودنياهم وفتاوى مركز البحوث الإسلامية حول تلك المسائل.1- الميراث:-امرأة عقد عليها ومات الزوج ولم يدخل بها.. هل ترثه؟أجاب مجمع البحوث الإسلامية في فتواه على جواز ميراث الزوجة التي مات زوجها بعد عقد القران، بأنه من المعروف فقهًا أن المعقود عليها عقدًا صحيحًا تسمى في اللغة والشرع زوجة، فإذا مات الزوج قبل الدخول، ورثته فيكون لها من ماله الربع إن لم يكن له ولد لقوله تعالي "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ" والولد الذكر أو الأنثي، فإن كان له ولد فلها الثمن لقوله تعالي "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ".2- تأدية الأبناء عمرة عن الأم:- هل يجوز أن أقوم بعمرة واحدة لى ولأمي المتوفية ؟أفتى مجمع البحوث الإسلامية، فى مسألة قيام الإبن بأداء مناسك العمرة واحدة له ولوالدته المتوفية، بأن أداء بعض العبادات ومنها العمرة لا يصح الاشتراك في نيتها، موضحين أن العمرة الواحدة لا تكون إلا بنية لشخص واحد، فإذا كنت قد اعتمرت عن نفسك فلك أن تعتمر عن أمك المتوفاة، وإلا فاعتمر عن نفسك أولًا ثم تحلل ثم أحرم مرة أخرى من الحل أو من الميقات بعمرة جديدة لأمك فعن ابن عباس أن النبي (ﷺ) "سمع رجلًا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة قال أخ لي أو قريب لي قال حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ".3- إقناع المتصلين بجودة السلعة:- أنا أعمل مندوبًا وبعض العملاء يسألوننى عن منتج معين وأكون على علم بأنه جيد أو رديء فأرد ببعض الكلمات المقنعة وممكن أحلف بالله.. السؤال هل الحلفان أو الرد بعكس الإجابة تكتب كذبة؟أكد مجمع البحوث الإسلامية في فتواه على تلك المسألة، بأنه من أخلاق المسلم وصفات المؤمن الصدق فيما يخبر به ويسأل عنه من صفات المنافق الكذب في الحديث يقول النبي (ﷺ): "عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلي البر وإن البر يهدي إلي الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحري الصدق حتي يكتب عند الله صديقًا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلي الفجور وإن الفجور يهدي إلي النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحري الكذب حتي يكتب عند الله كذابًا".وأوضح المجمع أن رسول الله (ﷺ) قال أن آية المنافق ثلاث: "إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان"، ومن هنا فعلى السائل أن يكون صادقًا في أقواله وأفعاله، وفي البيع والشراء، وفي كل الأمور والأحوال، والبعد عن الكذب؛ فهو سفينة اهلاك ومركب النفاق.وأكد مجمع البحوث الإسلامية في فتواه أن الحلف بالله كذبًا مصيبة كبرى ويسمي في عرف الفقهاء بيمين الغموس وهو الحلف كذبًا وسمي بذلك لأنه لا كفارة له إلا أن يتوب الله عز وجل ومن تاب تاب الله عليه " قلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ".4- الشراء بالتقسيط والبيع نقدًا:- رجل يشتري سلعة بالقسط ليبيعها نقدًا لشخص آخر علمًا بأن البائع يعلم بأن المشتري سيبيعها نقدًا هل يكون البائع آثمًا؟أفتى مجمع البحوث الإسلامية على تلك المسألة، بقوله: "إن كانت عملية البيع والشراء بين ثلاثة أطراف مشتري يشتري سلعة بالأجل من تاجر ثم يبيعها نقدا لآخر غير التاجر الأول فإن هذه معاملة صحيحة وحلال حتى ولو علم التاجر الأول أن المشتري سيبيع هذه السلعة نقدا لغيره".وأضاف أن تلك المعاملة حلال ما دامت شروط صحة البيع متحققة في هذا التعامل من كون السلعة مباحة، والبيع عن تراض.5- دفع جزء من المال مقابل سلعة:- رجـل يتـاجر فـي الأدوات المنزلية، وجاءه رجل يسأله عن سلعـة معينـة لـم تكن موجودة عنـد البائع، وقـام المشتري بـدفع جـزء مـن المـال على سبيـل الـعربون، وقـال للتاجـر عندما تُحضر السلعة سآتيك لآخذها فهل يجوز هذا أم لا؟أوضح مجمع البحوث الإسلامية في فتواه على تلك المسألة، بأن الاتفاق بين المشتري والتاجر على إحضار سلعة معينة بأوصاف محددة ودفع المشتري ثمن السلعة كاملًا في مجلس العقد وتم تحديد الصفات المؤثرة في الثمن وتحديد وقت إحضار السلعة فهذا عقد سلم وهو جائز شرعًا.وأضاف أنه في حالة أن المشتري قد دفع جزءً من ثمن السلعة على إن تم البيع كان هذا العربون جزء من ثمن السلعة، وأن لم يتم البيع استرد المشتري ما دفعه كاملًا فهذا وعد بالشراء ولا بأس به بشرط أن يتم البيع عند حضور السلعة على ما يتفق عليه الطرفان.
كتب : منار محمد