قال محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الذي عقدته الهيئة صباح اليوم السبت، إنه وفقا لقانون الانتخابات لا يجوز لكل من صدر ضده حكم في قضايا سياسية أو جنائية ومن صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من الضرائب أو لأي جريمة منصوص عليها في المادة 132 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وأضاف، لا يجوز أيضًا ترشح من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 344 لسنة 1952 الخاص بإفساد الحياة السياسية أو من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله حتي وأن تم رد الاعتبار له.