تشتعل أروقة المحاكم، اليوم الثلاثاء، بالعديد من جلسات المحاكم الهامة التي تنظرها عدد من القاعات، وفي هذا السياق تصدر محكمة جنح الطالبية الحكم على بطلة كليب "عايزة واحد"، والحكم في دعوى الإفراج الصحي عن أحمد الخطيب، ومحاكمة منصور أبو جبل و12 آخرين بتهمة التحريض ضد الداخلية، ودعوى إلغاء قرار النيابة الإدارية بعدم مراقبة جهاز المحاسبات.
بطلة كليب "عايزه واحد"
تصدر محكمة جنح الطالبية، اليوم الثلاثاء، حكمها في قضية محاكمة المطربة "إغراء" صاحبة كليب "أنا عايزة واحد"، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وعرض مصنف سمعي وبصري "مقطع فيديو" بدون ترخيص، وإثارة الغرائز من خلال إيماءات جنسية.
كانت الإدارة العامة لمباحث الآداب تمكنت من ضبط بطلة كليب "أنا عايزه واحد" الذي انتشر مؤخرًا على شبكات التواصل الاجتماعي، وتبين من خلال التحقيقات أن المتهمة مسجلة آداب، وسبق ضبطها بتهمة التحريض على الفسق وتسهيل الدعارة.
"أحمد الخطيب"
تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، حكمها في الدعوى المقامة من فاطمة عبد الوهاب محمد، التي تطالب بالإفراج الصحي عن أحمد الخطيب.
اختصمت الدعوى رقم 38018 لسنة 71 وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون.
وقالت الدعوى إن التقرير الطبي الأخير الصادر من قسم الباثولوجيا الإكلينيكية بمستشفى قصر العيني، التابع لجامعة القاهرة، قد كشف عن حقيقة المرض الذي يعاني منه أحمد الخطيب، الطالب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، المحبوس على ذمة قضية الانتماء إلى الإخوان.
"التحريض ضد الداخلية"
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة أمين الشرطة منصور أبو جبل و12 آخرين، في اتهامهم بالتحريض على جهة عملهم بالمخالفة للقانون، وتحريض المواطنين ضد وزارة الداخلية.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين، اتهامات منها محاولة التحريض على جهة عملهم وهي وزارة الداخلية، وذلك من خلال التخطيط للظهور في إحدى البرامج التليفزيونية، وارتكابهم جرائم التحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم على نحو يخالف القانون، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.
"إلغاء قرار النيابة الإدارية بعدم مراقبة جهاز المحاسبات لقراراتها"
تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، الدعوى القضائية المقامة من الجهاز المركزي للمحاسبات، والتي تطالب بإلغاء قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية الذي يغل يد الجهاز المركزي للمحاسبات أو أي جهة أخرى عن رقابة القرارات التي تصدرها الهيئة، سواء بالحفظ أو الجزاء، وقصر الطعن على تلك القرارات أمام المحكمة التأديبية على ذوي الشأن دون غيرهم.
قالت الدعوى التي حملت 34055 لسنة 70 قضائيًا، إن قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية يخالف ما نص عليه قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي نص على اختصاص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته بشأن المخالفات المالية التي تقع بها، وذلك للتأكد من أن الإجراءات المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات وأن المسئولية عنها قد حددت وتمت محاسبة المسئولين عن ارتكابها.
وأشارت الدعوى إلى أن ذات النص يلزم الجهات المشار إليها بموافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بالقرارات المتعلقة بتلك المخالفات خلال شهر من تاريخ صدورها مصحوبة بكافة أوراق الموضوع.